الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الثانية علقه على حصول الحرية للعبد، وقد وجدت، فوقع الطلاق، فافترقا (1).
فَصل
480 - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدةً
(2).
ولو قال مكان طلقتك: إن وقع عليك طلاقي، طلقت طلقتين (3).
والفرق: أنه في الثانية علقه على وقوع طلاقه عليها وقد وجد، فطلقت طلقتين: واحدة بالدخول، وأخرى بوقوعه بالدخول (4).
بخلاف الأولى، فإنه علَّقه على إحداث طلاقٍ منه، ولم يوجد، على ما تقدَّم (5).
فَصل
481 - إذا قال لمدخولٍ بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاًثا
.
ولو قال: كلما طلقتك - بدل وقع عليك طلاقي - لم تطلق إلا طلقتين (6).
والفرق: أن شرط حنثه في الأولى وقوع طلاقه عليها، وقد وقع، فقد وجد شرط حنثه، فوقعت ثانية، ووقع بالثانية ثالثةٌ، لاقتضاء كلما.
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 108/ أ، (العباسية).
(2)
تقدمت المسألة في الفصل (477).
(3)
إن كان مدخولًا بها.
انظر: الهداية، 2/ 23، الكافي، 3/ 202، المقنع، 3/ 195، الإقناع، 4/ 36.
(4)
انظر: المغني، 7/ 175، الشرح الكبير، 4/ 484، المبدع، 7/ 344.
(5)
في الفصل (477).
(6)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 23، المقنع، 3/ 195، المحرر، 2/ 72، الإقناع، 4/ 37.