الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
[فَصْلٌ]
133 -
إذا قال: بعتك هذه الصبرة (1) كل قفيز (2) بدرهم، على أن أنقصك / [17/ب] قفيزًا، وهما يعلمان كيلها صح (3).
ولو قال: على أن أزيدك قفيزًا لم يصح (4).
والفرق: أن القفيز في الأولى ينقص من الصبرة، والباقي بعده معلوم فصح، كما لو باعه من غير هذا الشرط.
بخلاف الثانية، فإن القفيز المزيد غير معلوم العين ولا الصفة، فكأنه قال: بعتك هذه الصبرة وقفيزًا آخر من حنطة في بيتي، وذلك لا يصح (5).
فَصْلٌ
134 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزًا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
.
(1) الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام، بلا كيل ولا وزن، وجمعها صُبَر.
انظر: المطلع، ص، 231، المصباح المنير، 1/ 331.
(2)
القفيز: وحدة كيل وقياس، والمراد هنا: وحدة الكيل، وقدره 12 صاعًا، أي ما يساوي = 24.432 كغم، وقيل: يساوي = 26.064 كغم.
انظر: المقادير الشرعية، ص، 172، ص، 308، معجم لغة الفقهاء، ص، 368.
(3)
انظر: المغني، 4/ 144، الشرح الكبير، 2/ 332، الإنصاف، 4/ 304، الإقناع، 2/ 72.
(4)
لكن لو عين له القفيز المزيد، أو وصفه بوصف ينضبط فإنه يصح.
انظر: المغني، 4/ 144، الكافي، 2/ 16، الشرح الكبير، 2/ 332، الإقناع، 2/ 72.
(5)
انظر: المغني، 4/ 144، الشرح الكبير، 2/ 332، كشاف القناع، 3/ 175.