الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أنه في الثانية اعترف له بالأخوة، وادعى الزوجية، والقول قول المنكر هنا حتى يقيم المدعي البينة.
بخلاف الأولى، فإن المقر اعترف بموت أبيه ونسب أخيه، فنسب أخيه فرعٌ على نسبه، كما قدمنا، فظهر الفرق (1).
فصل
747 - إذا ادعى نكاح امرأةً فأقرت له، قبل إقرارها
.
ولو ادعاه اثنان، لم يقبل إقرارها لأحدهما (2).
والفرق: أنها في الأولى غير متهمةٍ لتمكنها من تزوجه بولي أو حاكمٍ من غير مانع.
بخلاف الثانية، فإنها متهمةٌ بالميل إلى أحدهما (3).
(1) انظر: الشرح الكبير، 4/ 108، المبدع، 6/ 256، شرح منتهى الإرادات، 2/ 634.
(2)
في حكم هاتين المسألتين ثلاث روايات في المذهب:
الأولى: أنه لا يقبل إقرارها مطلقًا، سواء كان المدعي واحدًا أو اثنين.
الئانية: أنه يقبل إقرارها مطلقًا، سواء كان المدعي واحدًا أو اثنين.
وذلك لأنه حق عليها فقبل، كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه.
قال في المحرر: (وهو الأصح)، وقدمه في الفروع، وقال في تصحيح الفروع:(وهو الصحيح، وصححه المجد في محرره، وصاحب التصحيح، واختاره الشيخ الموفق وجزم به في المغني في النكاح، وجزم به في المنور، وغيره)، وكذا قاله في الإنصاف،
ونص على القول بهذه الرواية في التنقيح، والمنتهى، وغاية المنتهى، وغيرها.
الثالثة: ما ذكره المصنف من التفريق بين دعوى الواحد، ودعوى الاثنين.
واختار هذه الرواية القاضي وأصحابه، ونص على القول بها في المغنى والشرح الكبير، في الدعاوى والبينات، ونص على القول بها في الوجيز، والإقناع.
انظر: المغني، 9/ 294، الشرح الكبير، 6/ 337، المحرر، 2/ 394، الفروع وتصحيحه، 6/ 614، الإنصاف، 12/ 151، التنقيح المشبع، ص، 323، الإقناع، 4/ 399، منتهى الإرادات، 2/ 691، غاية المنتهى، 3/ 498.
(3)
انظر: المغني، 9/ 294، الشرح الكبير، 6/ 337، النكت والفوائد السنية، 2/ 395، كشاف القناع، 6/ 462.
فَصل
748 -
قد قررنا (1): أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحَها.
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (2)(3).
فَصل
749 -
إذا قال: [له](4) عليَّ مائةٌ إلى سنةٍ، قبل قوله، وكانت مؤجلةً (5).
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (6).
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا (7).
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (8)، والله تعالى أعلم.
(1) في الفصل السابق.
(2)
في الأصل (في الثانية دون الأولى) والتصويب من فروق السامري، ق، 159/ ب.
(العباسية).
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: النكت والفوائد السنية، 2/ 395.
(4)
من فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية).
(5)
انظر: الهداية، 2/ 158، المقنع، 3/ 743، كشاف القناع، 6/ 471.
(6)
انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية).
(7)
انظر: الكافي، 4/ 582.
(8)
انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية).