الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
145 - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
.
بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (1).
والفرق: ما تقدم (2).
فَصْلٌ
146 - إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح
.
ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (3).
والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.
بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (4).
فَصْلٌ
147 - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
.
ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.
والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.
= المستوعب، 1/ ق، 215/ ب، المغني، 4/ 145، الشرح الكبير، 2/ 328، كشاف القناع، 3/ 170، مطالب أولي النهى، 3/ 35.
(1)
انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 215/ ب، الكافي، 2/ 16، الإقناع، 2/ 69.
(2)
في الفصل السابق.
(3)
انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 216/ ب، الكافي، 2/ 34، الإقناع، 2/ 67 - 68.
(4)
انظر: المغني، 4/ 115، الشرح الكبير، 2/ 327، المبدع، 4/ 30، كشاف القناع، 3/ 168.