الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قال: ما أوصيت به لزيدٍ فهو لعمروٍ، كان رجوعًا (1).
والفرق: أن وصيّته لعمروٍ لا تتضمَّن الرجوع عن وصيته لزيدٍ، فبقيت وصيته بحالها، والوصيتان لا مزية لإحداهما على الأخرى في الحكم، فيكون الشيء بينهما، كما لو وصَّى لهما به في حالةٍ واحدةٍ.
بخلاف ما إذا قال: ما أوصيت به لزيدٍ فهو لعمروٍ، فإنَّ اللفظ صريح بالرجوع، وإذا رجع عنها بطلت، كما لو قال: رجعت (2).
فصل
365 - اذا أوصى لرجل برقبة عبدٍ، ولآخر بمنفعته، فقتل العبد، اشتري بقيمته رقبةً تقوم مقامه
(3).
ولو استأجر عبدًا بعينه للخدمة مدةً معلومةً، فقتل قبل انقضائها، بطلت الإجارة، ولا يشترى بقيمته غيره.
والفرق: أن باب الوصية أوسع من الإجارة، بدليل: صحتها بالمجهول والمعدوم، فلو أوصى أن يُشْتَرى عبد يخدم زيدًا سنةً صحت الوصية، فلذلك [43/أ] جاز / أن تنتقل الوصية إلى القيمة.
بخلاف الإجارة، فإنها لا تصح إلَّا على عينٍ موجودةٍ، فلذلك بطلت بتلفها (4).
(1) انظر المسألتين في: المقنع، 2/ 363، المحرر، 1/ 376، الفروع، 4/ 662، الإقناع، 3/ 54.
(2)
انظر: المغني، 6/ 65 - 66، الشرح الكبير، 3/ 531، المبدع، 6/ 25، كشاف القناع، 4/ 348 - 349.
(3)
في وجه في المذهب، اختاره القاضي، وغيره.
والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أن الوصية تبطل، كما في الإجارة.
انظر: الشرح الكبير، 3/ 557، الإنصاف، 7/ 264، الإقناع، 3/ 68، منتهى الإرادات، 2/ 52.
(4)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 63، الشرح الكبير، 3/ 557، المبدع، 6/ 59، حاشية المقنع، 2/ 381.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 300.