الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدعاوى
[فصل]
740 - إذا ادعى أثمانًا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررةً، ولم ينصرف إلى نقد البلد
(1).
ولو باع بثمنٍ لم يعين نقده صحَّ، وانصرف إلى نقد البلد (2).
والفرق: أن الدعوى إخبارٌ بحقٍ ثبت من قبل ذلك، يختلف باختلاف الأوقات.
بخلاف ثمن المبيع، فإنه يجب في الحال فانصرف إلى نقد البلد (3).
فصل
741 - إذا كان في/ يده دجاجةٌ، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها
. [84، أ]
ولو كان في يده شاةٌ أو بيضةٌ، فأثبت رجلٌ: أن أمَّ الشاة والدجاجة التي باضت البيضة ملكه، لم يقض له بالشاة والبيضة.
والفرق: أن الدجاج في الأولى عين البيضة قلبها الله عز وجل، فإذا ثبت أن البيضة ملكه قضي له بالدجاجة، كما لو أثبت مدعي الخل أن عصيره ملكه.
(1) انظر: المغني، 9/ 85، الشرح الكبير، 6/ 189.
(2)
هذا إن كان للبلد نقد معلوم، أو نقد غالب إن كان فيه أكثر من نقد، فإن لم يكن شيء من ذلك فلابد من التعيين.
انظر: الهداية، 1/ 133، المقنع، 2/ 17، المحرر مع النكت والفوائد السنية، 1/ 303، منتهى الإرادات، 1/ 345.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 158/ أ. (العباسية).