الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو شهد أحدهما بعشرين، والآخر بثلاثين، أو شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بخمسمائةٍ، لم تثبت العشرون والخمسمائة إلا بشاهدٍ واحدٍ (1).
والفرق: أنهما في الأولى اتفقا على لفظ الألف، وانفرد أحدهما بعدد آخر، فثبت ما اتفقا عليه.
بخلاف الثانية، فإنهما لم يتفقا على لفظٍ واحدٍ، وهذه الألفاظ متغايرة فلم يضم شهادة أحدهما إلى شهادة الآخر (2).
قلت: والصحيح من المذهب: ثبوت الأقل بشاهدين في الصور كلها.
فصل
756 - إذا شهدا: أن له عليه ألفًا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائةٍ، بطلت شهادته
(3).
ولو شهدا: أنه أقرضه ألفًا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائةٍ، فشهادتهما صحيحةٌ بالألف، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهدٍ أو يمينٍ (4).
قلت: نص عليهما (5).
والفرق: أن قوله: عليه، وقضاه، متنافيان؛ لأنه إذا قضاه لا يكون له عليه/ فبطلت.
[85/ ب]
(1) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة الأولى، كما نبه عليه المصنف فيما يأتي.
وانظر: المستوعب، 3/ ق، 150/ ب، المغني، 9/ 264، المحرر، 2/ 241، الفروع، 6/ 545، مطالب أولي النهى، 6/ 606.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 161/ أ. (العباسية).
(3)
في الأصل (شهادتهما) والتصويب من: فروق السامري، ق، 161/ ب. (العباسية).
(4)
انظر المسألتين في: المقنع، 3/ 685، المحرر، 2/ 242، الفروع، 6/ 546، منتهى الإرادات، 2/ 656.
(5)
قاله في: المحرر، 2/ 242، والفروع، 6/ 546.