الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف السن، فإنَّه يعود إلى ما كان (1).
فَصْل
623 - إذا اشترك جماعةٌ في قتل آدمي، لزم كل واحدٍ كفارةٌ
(2).
ولو اشتركوا في قتل صيد الحرم، لزمهم جزاءٌ واحدٌ (3).
والفرق: أن الكفارة طهرةٌ من الذنب، وكل منهم فعله.
بخلاف الجزاء، فإنَّه بدل يقدر عن متلفٍ فلم يتعدد، كما لو أتلفه واحدٌ (4).
قلت: في كلٍ من المسألتين/ روايتان (5). [72/ أ]
فَصْل
624 -
إذا جنى عبد المحجور عليه لفلسٍ على عبدٍ له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين (6)، فعفى السيد
(1) انظر الفصل في: المصدر السابق.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 98، الكافي، 4/ 144، الفروع، 6/ 44، منتهى الإرادات، 2/ 451.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 97، الكافي، 1/ 422، المحرر، 1/ 240، الإقناع، 1/ 375.
(4)
انظر: المغني، 8/ 96، الشرح الكبير، 5/ 319، كشاف القناع، 2/ 467.
(5)
فالرواية الثانية في المسألة الأولى: أنَّه يلزمهم جميعاً كفارة واحدة.
أما المسألة الثانية ففيها ثلاث روايات.
فالأولى: ما ذكرها المصنف.
والثانية: أنَّه يلزم كل واحد كفارة.
والثالثة: أنَّه إن كفَّروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفَّروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة تامة، وإن اختار أحدهما الهدي والآخر الصيام، فعلى من اختار الهدي مقدار حصته فقط، ومن اختار الصيام عليه صيام تام.
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 298، المغني، 3/ 523، 8/ 95، الإنصاف، 3/ 547، 10/ 135.
(6)
وهما: القود، أو الدية.
وكون موجب العمد أحدهما هو الصحيح في المذهب. =