الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن عقد الكتابة تناوله في الأولى، فقد أخذ قسطًا من مال الكتابة، فإذا عتق سقط.
بخلاف الثَّانية، فإن عقد الكتابة لم يتناوله/، فلم يسقط بإزائه شيء (1). [91/ب]
فَصل
808 - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعًا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما
(2).
ولو حدث لهما ولد بعد كتابتهما فقتل الولد، فقيمته لأمه تستعين بها في كتابتها (3).
والفرق: أن الولد الموجود قبل الكتابة لحقه عقد الكتابة وحصل فيها بالاشتراط، وأبواه استويا في اشتراطه، فاستويا في قدر حصته من مال الكتابة.
بخلاف ما إذا حدث الولد بعد العقد فإنَّه لم يدخل فيه، وإنما لحق بحكم الولادة، والأم هي التي اختصت بالولادة، فاختصت بالبدل (4).
فَصل
809 - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب
(5).
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 174/ ب. (العباسية).
(2)
انظر: المصدر السابق.
(3)
انظر: المغني، 9/ 488، الكافي، 2/ 606، الشرح الكبير، 6/ 419.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 174/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 254.
(5)
هذا إن كاتباه في عقد واحد، ولم يأذن الآخر بأن يؤدي إلى شريكه دونه.
أما إن كاتباه منفردين في عقدين فإنَّه إذا أدى إلى أحدهما عتق نصيبه خاصة إن كان معسرًا، وإن كان موسرًا عتق عليه جميعه، ويضمن حصة شريكه.
انظر: الهداية، 1/ 241، المقنع، 2/ 515، الإنصاف، 7/ 484، الإقناع، 3/ 153، منتهى الإرادات، 2/ 145.