الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن الإقرار إخبارٌ بما يستحق عليه، فلو رُدَّ لسقط حق المقر له؛ لأنه قد لا يقر بمعلومٍ فيضيع الحق.
بخلاف الدعوى، فإنها حق المدعي، فإذا رُدَّت لجهالتها لم يضره؛ لأنه يعدل إلى الدعوى بمعلومٍ (1).
والفرق بين الوصية وغيرها يذكر في موضعه.
فصل
252 - إذ قال: له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر صح
.
ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علىَّ ألف لم يصح (2).
والفرق: أنه في الأولى أقر بشيءٍ، وادّعى تأجيله، وذلك لا يسمع وفي الثانية، علَّق الإقرار بشرطٍ لم يصح، كما لم يصح: إذا قدم زيد فلعمرو عليَّ كذا، وإنما لم يصح تعليقه؛ لأنه بالتعليق يخرج عن كونه إخبارًا بحقٍ سابقٍ؛ فلذا لم يصح (3).
فصل
253 -
إذا قال عارف العربية: له علىَّ درهم غيرُ دانقٍ (4)، برفع غير، لزمه درهمٌ تام.
(1) انظر: المغني، 5/ 187، الشرح الكبير، 3/ 165، المبدع، 10/ 355، كشاف القناع، 6/ 480.
(2)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 159، الكافي، 4/ 575، المحرر، 2/ 423 - 424، الإنصاف، 12/ 164 - 165.
(3)
انظر: المغني، 5/ 219، الشرح الكبير، 3/ 146، المبدع، 10/ 323، حاشية المقنع، 3/ 737.
(4)
الدانق: بفتح النون وكسرها، لفظ معرب، وهو ضرب من النقود الفضية، يساوي سدس درهم، ووزنه تقريبًا نصف غرام.=