الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غانم، وقيمته ثلث ماله، أقرع بينهما، فمن قرع عتق، ولا يقدَّم أحدهما على الآخر.
ولو قال في مرض موته: سالمٌ حرٌّ، ثم قال: غانمٌ حرٌّ، عتق سالم ولا يقرع (1).
والفرق: أن كلًا من العبدين يستحق عتقه حين يستحقه الآخر، وهو عقيب الموت، فلا مزية لأحدهما على الآخر.
بخلاف ما إذا نجَّز عتقهما واحدًا بعد الآخر؛ لأن عتق الأول وقع تنجيزه (2) عقيب لفظه؛ لأنه يخرج من الثلث، فإذا أعتق الآخر لم يخرج من الثلث، فلذلك لم يعتق (3).
فَصل
372 - إذا كان جميع ماله مائتي درهمٍ وعبدًا قيمته مائةٌ، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائةٍ، فمع الإجازة يأخذ كل واحدٍ ما وُصّي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وُصي له به
(4).
ولو وصَّى لرجلٍ بالعبد، ولآخر بثلث ماله، فمع الإجازة للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وللآخر ربعه وثلث المائتين، ومع الردَّ للموصى له
(1) انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 132/ أ، المغني، 9/ 296 - 297، الإقناع، 4/ 428.
(2)
في الأصل (بتنجيزه) والتصويب من فروق السامري، ق، 88/ أ.
(3)
انظر: الكافي، 2/ 488.
(4)
انظر المسألة في: فروق السامري، في، 88/ أ.
وقد نص فقهاء المذهب: على أنه إن لم يف الثلث بالوصايا، ولم تجز الورثة تحاصوا فيه، ودخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته.
انظر: المقنع، 2/ 359، الإقناع، 3/ 49، الروض المربع، 2/ 245.
والمسألة المذكورة مندرجة تحت هذا النص.