الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتصير زوجة الواطئ أولًا بوطئ زوجها للأخرى أُمَّ زوجته (1)، أو ربيبته قد دخل بأمها؛ لأنه بهذا الوطء تفسير الموطؤة أولًا بمنزلة زوجةٍ دخل بها، فتحرم عليه أمها وبنتها على التأبيد، ويلزم لكل واحدٍ مهر المثل للتي وطئها، لكونه وطئ أجنبيةً بشبهةٍ، ويلزم الواطئ الأول نصف مسمَّى زوجته لحصول الفرقة قبل الدخول بسببٍ من جهته، كما لو طلَّقها، ولا يلزم الأخير شيءٌ من
مسمَّى زوجته لحصول الفرقة بسببٍ من جهتها، وهو تمكينها من نفسها، فلذلك لا شيء عليه، فظهر الفرق.
وأما مع الجهل بأسبقهما وطئًا، فالحكم كما ذكرنا، إلا أن كلًا منهما يلزمه نصف المسمَّى؛ لأن الأصل وجوبه، فلا يسقط بالشكِّ (2).
فصل
[49/ أ]
414 - إذا اشترى أمةً، ثم اشترى أختها لأمها، ثم لأبيها / لم يجز له الجمع بينها وبين إحدى أختيها
(3).
ويجوز له ذلك بين أختيها (4).
والفرق: أن كلَّ واحدةٍ منهما أخت الأولى، وليست أختًا (5) للأخرى، بل أخت أختها، فافترقا (6).
(1) في الأصل (مزوجته) ولعل الصواب ما أثبته.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 589، الشرح الكبير، 4/ 222، كشاف القناع، 5/ 89.
(3)
أي: في الوطء، لكن يجوز له الجمع بينهما في الملك.
انظر: المغني، 6/ 584، الشرح الكبير، 4/ 219، المبدع، 7/ 64، الإقناع، 3/ 184.
(4)
انظر: المبدع، 7/ 63، الإنصاف، 8/ 123، الإقناع، 3/ 184، منتهى الإرادات، 2/ 173.
(5)
في الأصل (أخت) ولعل الصواب ما أثبته لأنها خبر ليس.
(6)
انظر: فروق السامري، في، 93/ أ، (العباسية).