الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
7 - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
.
ولو ولغ فيه، ثم ألقيتا فيه، فهو نجس دونهما.
والفرق: أن ولوغه في الصورة الأولى لم ينجسهما، فلم ينجس الإناء.
بخلاف الثانية، فإن الإناء تنجس، ولم ترد عليه الغسلات (1) المطهرات، فبقي نجسًا، وهما طاهرتان، لعدم موجب التنجس فيهما (2).
فصل
8 - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
.
ومن الثمينة مباح (3).
والفرق: نهيه صلى الله عليه وسلم عن استعمالها من النقدين بقوله عليه السلام: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه (4).
= القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ولو لم تغيره، لكن لو أزيلت النجاسة القائمة فيه قبل الغرف منه، فإنه يجوز استعماله غرفة غرفة؛ لأنه ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ولم تبق فيه، فيبقى على طهوريته.
انظر: المستوعب، 1/ ق، 4/ ب، الشرح الكبير، 1/ 14، كشاف القناع، 1/ 46.
(1)
وهي سبع غسلات إحداها بتراب، والأولى في المذهب: كونها الغسلة الأولى لحديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" رواه مسلم في صحيحه، 1/ 162.
(2)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 3/ أ، وقال في آخره:(ولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين: هذه المسألة، والأخرى: إذا كان الإناء من جلود الميتة، والماء قلتان فصاعدًا غير متغير).
هذا ولم أجد مسألتي هذا الفصل في شيء من كتب الحنابلة ما عدا فروق السامري، وقد ذكرهما النووي في المجموع، 1/ 307.
(3)
انظر المسألتين فى:
الهداية، 1/ 11، الكافي، 1/ 17، المحرر، 1/ 7، الفروع، 1/ 97.
(4)
انظر: صحيح البخاري، 3/ 298، صحيح مسلم، 6/ 134.
وما حرم استعماله حرم اتخاذه، كالطنبور (1).
بخلاف الجواهر، فإن الشرع لم يرد بتحريم استعمالها، فاتخاذها تبع له (2).
فصل
9 -
إذا اشتبه طهور بنجس تحرَّى (3)، وشرب إن اضطر.
وتيمم للطهارة، ولم يتحر.
والفرق: أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية (4).
بخلاف تحري المضطر إلى الشرب؛ لأنه يباح للضرورة، كأكل الميتة.
وأيضًا لا فائدة للتحري في الأولى (5)، للشك في حصول الطهارة به، والحدث متيقن (6)، فلا تبرأ ذمته من الصلاة.
بخلاف الشرب، فإن فيه إحياء النفس، غايته: أنه شرب النجس، فذلك جائز للمضطر (7).
(1) الطنبور: آلة من آلات اللهو والطرب، ذت أعناق وأوتار.
انظر: المعجم الوسيط، 2/ 567.
(2)
انظر: المغني، 1/ 77، الشرح الكبير، 1/ 21، المبدع، 1/ 66.
(3)
التَّحري: طلب ما هو أولى بالاستعمال في غالب الظن.
انظر: المطلع، ص، 8، القاموس المحيط، 4/ 316.
(4)
فإنه لا يجوز تحري الأجنبية والتزوج بها؛ لأن الشك طرأ على أصل حرام، فلم يجز له التحري؛ لاحتمال الوقوع في الحرام.
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، 74.
(5)
هي الأولى باعتبار البدء في التعليل لحكمها في الفرق، وإلا فهي المسألة الثانية باعتبار إيراد المصنف للمسألتين.
(6)
فلا يرتفع بالشك، بناءً على القاعدة الفقهية المشهورة "اليقين لا يزول بالشك ".
(7)
انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 1/ 60 - 62، الشرح الكبير، 1/ 19 - 20، كشاف القناع، 1/ 47 - 48.