الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (1) رحمه الله.
والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.
بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (2).
فَصل
709 - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث
(3).
ولو قال: لا افترقنا، حنث (4).
والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (5).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (6).
فَصل
710 - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث
(7).
(1) ابن عقيل.
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير.
(2)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية).
(3)
في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية.
انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 37، المقنع، 3/ 593، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 393، منتهى الإرادات، 2/ 560.
(4)
انظر: المصادر السابقة.
(5)
انظر: المغني، 8/ 794، الشَّرح الكبير، 6/ 134، المبدع، 9/ 323.
(6)
انظر: المغني، 8/ 796، الشَّرح الكبير، 6/ 135، المبدع، 9/ 323.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 292/ ب.
(7)
في قول في المذهب. =
ولو حلف لا يشتري حنطةً، فاشترى حنطةً فيها حبات شعيرٍ، لم يحنث (1).
قال: (2) في قياس المذهب عندي، ولا أعرف فيها روايةً.
والفرق: أنَّه في الأولى نفى بيمينه الأكل، والأكل فعلٌ، والفعل يكون بعضه تبعًا لبعضٍ، فكل حبةٍ من المأكول تقصد بالأكل، فقد وجد ما نفاه بعقد يمينه.
بخلاف الشراء، فإن القصد باليمين أن لا يعقد عليه، وهو لم يقصد العقد عليه، وإنَّما دخل تبعًا، فلم يحنث به، كما لو حلف لا يشتري مسامير فاشترى باباً فيه مسامير، فإنَّه لا يحنث، كذا هنا (3).
قلت: قال شيخنا الوالد في قوله: والفعل يكون بعضه تبعًا لبعضٍ/ [80/ب] نظر. وصوابه: لا يكون بعضه تبعًا لبعض، بدليل: إن إنساناً لو قتل رجلين، أو أكل شيئين فإن أحدهما لا يكون تبعًا للآخر، بل الفعل في كل واحدٍ منهما حقيقةٌ؛ لأنَّ الفعل لا يحتمل المجاز، وشرط حنثه قصده بالأكل، وكل حبةٍ مقصودةٌ بالأكل. هكذا في كتاب الكرابيسي (4)، ومنه نقل المصنف هذه المسألة، فتأمله تجده عين الصواب، إذ لو جعل الفعل بعضه يتبع بعضًا لما حنث في الصورة المذكورة؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن يكون أكله للشعير المحذوف على نفي أكله تبعًا لأكل الحنطة الذي لم يحلف عليه في أنَّه لا يحنث بأكله، وهو عكس المقصود.
= والصحيح في المذهب: أنَّه لا يحنث إلَّا إن ظهر شيء من طعم الشعير.
انظر: الهداية، 2/ 35، الكافي، 4/ 401، الفروع، 6/ 383، الإنصاف، 11/ 97، منتهى الإرادات، 2/ 552.
(1)
انظر: فروق السامري، ق، 152/ أ. (العباسية).
(2)
أي: السامري.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 152/ أ. (العباسية).
(4)
انظر: فروق الكرابيسي، 1/ 275، حيث ذكر هذا الفصل كله.