الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.
بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبداً كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [75/أ] غير نائمٍ قطع (1)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق (2).
فَصل
651 -
إذا سرق تأزير (3) المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.
ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (4).
والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.
بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (5).
فَصل
652 - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع
(6).
ولو جحد المستعير العارية، قطع (7).
(1) قوله (غير نائم) كررت في الأصل، فحذفت المتكرر.
(2)
انظر المسألتين منسوبتين إلى ابن عقيل، مع بيان الفرق بينهما في: المستوعب، 3/ ق، 41/ أ.
(3)
التأزير: مصدر أزره بتشديد الزَّاي: إذا جعل له إزازًا.
وتأزير المسجد: ما يجعل على أسفل حائطه من لباد، أو خشب ونحو ذلك.
انظر: المطلع، ص 376، معجم لغة الفقهاء، ص 118.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 104، الكافي، 4/ 180، الفروع، 6/ 132، منتهى الإرادات، 3/ 486.
(5)
انظر: المغني، 8/ 253، الشَّرح الكبير، 5/ 455، المبدع، 9/ 130 - 131، كشاف القناع، 6/ 139.
(6)
انظر: المغني، 8/ 341، وقال:(فلا نعلم أحدًا قال: بوجوب القطع عليه)، المحرر، 2/ 156، الفروع، 6/ 138، منتهى الإرادات، 2/ 480.
(7)
انظر: المصادر السابقة.
قلت: إن كان نصابًا.
والفرق: أن الجاحد للوديعة لا يسمى سارقًا، وشرط القطع غير موجود، وهو هتك الحرز، فلذلك لم يقطع (1).
وأمَّا جاحد العارية فإنَّه يقطع، لما روي:(أن امرأةً مخزوميةً (2) كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطعها النبيُّ صلى الله عليه وسلم) رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما (3).
قلت: وقطع جاحد العارية في إحدى الروايتين، وهو المشهور من المذهب (4). والأخرى: لا تقطع (5)، وهو الصَّحيح (6).
وما ذكره من حديث المخزومية قد بينته عائشة رضي الله عنها فيما رواه البُخاريّ (7)، فقالت:(إن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) والقصة
(1) انظر: فروق السامري، ق، 115/ ب.
(2)
هي فاطمة بنت أبي الأسد بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، الصحابي الجليل، زوج أم سلمة رضي الله عنها.
وقيل: إنَّها غير هذه، والصحيح - على ما قاله ابن حجر في فتح الباري - أنها المذكورة.
انظر: أسد الغاية، 5/ 518، الإصابة، 8/ 160، فتح الباري، 12/ 88.
(3)
انظر: الفتح الرباني، 16/ 62، صحيح مسلم، 5/ 115، سنن أبي داود، 4/ 139.
(4)
وهو الصَّحيح في المذهب - وتقدم توثقة ذلك - وقد انتصر العلامة ابن القيِّم رحمه الله لهذا القول، وقال: بأنه مقتضى الدليل الصريح، والقياس الصَّحيح، ومقتضى لغة العرب.
انظر: إعلام الموقعين، 2/ 62، زاد المعاد، 5/ 50، تهذيب سنن أبي داود، 6/ 209.
وانظر بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتاب: الحدود والتعزيرات عند ابن القيِّم، ص 404 - 417.
(5)
انظر حكاية الروايتين في: الكافي، 4/ 174، المحرر، 2/ 156، الإنصاف، 10/ 253.
(6)
لعل مراده: أنَّه الصَّحيح من حيث الدليل لا من حيث المذهب، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني، 8/ 241.
(7)
في صحيحه، 4/ 173، ومسلم في صحيحه، 5/ 114.