الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الثانية، فإن الشاة ليست عين أمها، ولا البيضة الخارجة من الدجاجة عين الدجاجة، ومن الجائز أن الشاة ولدت، والدجاجة باضت في ملكه، ثم باع الشاة المولودة، ومن الجائز حصول ذلك في ملك أجنبي منهما، ثم باع الأصلين ممن هما في يده، والفرعين ممن هما في يده، فلذلك لم يقض له بهما. نعم لو شهدت البينة: أنها ولدتها أو باضتها في ملكه، قضي له بها، فاتضح الفرق (1).
فَصل
742 - إذا تداعيا شاةً مسلوخةً، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه
(2).
ولو ادعى كل منهما أنها ملكه نتجت في ملكه، قضي له بما في يده خاصةً (3).
والفرق: أن كلًا منهما بينته بينة خارجٍ (4) بالنسبة إلى ما في يد الآخر، وبينة الخارج [مقدمة](5).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما فى: المستوعب، 3/ ق، 125/ أ، المغني، 9/ 307، الشرح الكبير، 6/ 249، كشاف
القناع، 6/ 411.
(2)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 124/ ب، المغني، 9/ 278، الإنصاف، 11/ 373، الإقناع، 4/ 420.
(3)
في رواية في المذهب.
والرواية الأخرى: أن الحكم فيها كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: المستوعب، 3/ ق، 124/ ب.
(4)
الخارج هو: المُدَّعِي.
والداخل هو: المُدَّعَى عليه.
انظر: المغني، 9/ 275، الإقناع، 4/ 423.
(5)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 124/ ب، كشاف القناع، 3/ 386.