الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب التدبير
[فصل]
792 - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبَّرًا
(1).
ولو كان لاثنين فقالا: إذا متنا فأنت حر، لم يصر مدبرًا (2).
والفرق: أنه إذا كان لواحد فعتقه معلق على موته خاصة، فلذلك كان مدبرًا.
وفي الثانية علق عتقه بموتهما، فقد علق كل واحد عتق (3) نصيبه بموته وموت شريكه، فلا يعتق منه شيء ما دام أحدهما حيُّا، فإن ماتا معًا عتق العبد لوجود الصفة.
فإن مات أحدهما كان نصيبه لوارثه (4)، ويصير نصيبه مدبرًا لانتقاله إلى الوارث قبل موت الآخر، كما لو قال: أنت حر بعد موتي بشهر. على المشهور من المذهب (5).
(1) انظر: الهداية، 1/ 239، الفروع، 4/ 101، الإنصاف، 7/ 432، الإقناع، 3/ 140.
(2)
بل يكون تعليقًا للحرية بموتهما جميعًا.
وهذا قول في المذهب. قال به القاضي، وغيره، وقدمه في الفروع.
والصحيح في المذهب: أنه يعد تدبيرًا من كل واحد منهما لنصيبه، فإذا مات أحدهما فنصيبه حر، وباقيه يعتق بموت الآخر.
انظر: المغني، 9/ 392، الفروع، 5/ 101، الإنصاف، 7/ 432، منتهى الإرادات، 2/ 134، مطالب أولي النهى، 4/ 722.
(3)
في الأصل (عتقه) والتصويب من: فروق السامري، ق، 171/ أ. (العباسية).
(4)
وهذا بناء على ما ذكره المصنف من حكم المسألة، وأما على القول الصحيح في المذهب: فإنه يعتق نصيب من مات منهما، ويعتق الباقي بموت الآخر.
(5)
وهي رواية في المذهب. اختارها غلام الخلال، وغيره.=