الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
722 - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خُيِّر بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين
(1).
ولو كان النذر عتق عبدٍ له، عتق، ولم يكن مخيرًا (2).
والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينًا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمينٍ مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (3).
بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفةٍ، فمع وجود الصفة يعتق العبد (4)، فافترقا.
قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (5)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمينٍ (6)، مع قوله:"من نذر ولم يسمِّ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (7)، وغيره.
(1) انظر: الهداية، 2/ 120، الكافي، 4/ 417، المحرر، 2/ 199، الإقناع، 4/ 357.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 120، المستوعب، 3/ ق، 98/ ب، الكافي، 4/ 417، المبدع، 9/ 327.
(3)
انظر: الشرح الكبير، 6/ 136، المبدع، 9/ 327، كشاف القناع، 6/ 275.
(4)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 98/ ب، الكافي، 4/ 417، المبدع، 9/ 327.
(5)
وبحثت عنه فلم أجده، غير أن عددًا من فقهاء المذهب ذكروه بصيغة التمريض غير معزو إلى أحد.
انظره في: الروايتين والوجهين، 3/ 67، المغني، 9/ 4.
(6)
وهو ما روى عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة يمين".
رواه مسلم في صحيحه، 5/ 80، وأبو داود في سننه، 3/ 241، والنسائي في سننه، 7/ 26.
(7)
في سننه، 3/ 241 عن ابن عباس مرفوعًا، ومن طريق آخر موقوفًا.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 257:(وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه)، وحسَّن إسناده الشوكاني في نيل الأوطار، 9/ 143، وقال:(إن الموقوف أصح). =