الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
601 - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني
.
والفرق: أن الثاني ورث بعض دم نفسه، وهو نصيب أخيه الرابع، فسقط القصاص كما مرَّ.
والثالث لما قتل الرابع لم يرثه؛ لأنه قاتله، وورثه أخوه الثاني، فيجب عليه نصف دية الأول للثالث، ويجب له القصاص عليه (1).
فَصْل
[70/ أ]
602 - إذا قطع إنسان/ أصبع آخر عمداً، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك
(2).
ولو عفا على (3) الدية، أو كان القطع خطأً، وطلب الدية قبل الاندمال، لم يكن له ذلك (4).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الهداية، 2/ 76، المغني، 7/ 670، الشرح الكبير، 5/ 179، كشاف القناع، 5/ 531.
(2)
والصحيح في المذهب ما قاله المصنف فيما يأتي: أنَّه يحرم أن يقتص من الطرف قبل برئه.
وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه).
رواه أحمد في المسند كما في: الفتح الرباني، 16/ 42، والدارقطني في سننه، 3/ 88، واللفظ له، والبيهقيُّ في السنن الكبرى، 8/ 67.
قال في مجمع الزوائد، 6/ 296:(رجاله ثقات)، وصححه في إرواء الغليل، 7/ 298.
وانظر بيان الصحيح من المذهب في المسألة في: المغني، 7/ 729، المحرر، 2/ 130، الإنصاف، 10/ 31، الإقناع، 4/ 198.
(3)
في الأصل (عن) والتصويب من: فروق السامري، ق، 106/ أ.
(4)
نص فقهاء المذهب على: أنَّه ليس له دية الجرح حتى يندمل.
انظر: المقنع، 3/ 410، المحرر، 2/ 130، الإنصاف، 10/ 98.