الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف العكس، فإن البنصر أحفظ، فإذا أمره بوضعه فيه فوضعه في الخنصر، فقد عدل إلى الحرز الأضعف فضمن (1).
فَصل
361 - إذا طولب بوديعةٍ فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق عليَّ وديعةً، ثم أقر بوديعةٍ، وادَّعى تلفها من حرزٍ فلا ضمان
.
ولو قال: /ما أودعتني، ثم أقرَّ، وادَّعى تلفها لزمه الضمان. [42/ب]
والفرق: أن قوله: مالك عندي، أو ما تستحق عليَّ، لا ينافي قوله بعد ذلك: ضاعت من حرزٍ؛ لأن من ضاعت عنده الوديعة من حرزٍ لا يكون لمودعه عنده وديعة، ولا يستحق عليه رد شيءٍ.
بخلاف ما إذا أنكر الإيداع، وادَّعى التلف، فإنه بإنكاره صار خائنًا، فلم يقبل له قول بعد ذلك (2).
فصل
362 - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدًا، فأدخل إليه أناسًا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع
(3).
ولو سرقها غيرهم لم يضمن (4). ذكرهما القاضي في المجرد.
(1) انظر: الكافي، 2/ 376، كشاف القناع، 4/ 173، مطالب أولي النهي، 4/ 154.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 394، الشرح الكبير، 4/ 149، المبدع، 5/ 244، كشاف القناع، 4/
181.
(3)
سواء سرقوها حال إدخالهم أو بعده.
انظر: المغني، 6/ 392، الشرح الكبير، 4/ 143، المبدع، 5/ 237، الإقناع، 2/ 380.
(4)
في قول في المذهب. اختاره القاضىِ، وقال في المبدع:(إنه الأصح).
والقول الآخر: إنه يضمن.
وذلك: لأن الداخل ربما دلَّ عليها من لم يدخل، ولأنها مخالفة توجب الضمان، =
والفرق: أنه إذا سرقها بعض من أدخله فقد سُرقت بفعل المودَع، وهو إدخاله السارق، فقد تعدى بذلك الفعل فضمن.
بخلاف ما إذا سرقها غيرهم، فإنه لا فعل له في ذلك، فهو كما لو سُرقت ولم يُدخل البيت أحدًا، فلم يضمن (1)، فافترقا. والله تعالى أعلم.
= إذ كان سببًا لإتلافها، فأوجبته كان لم يكن سببًا، كما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجةٍ.
وقد نص على القول بهذا في: الكافي، والمنتهى، وغاية المنتهى، وقال في الإنصاف:(اختاره ابن عقيل، والمصنف، ومال إليه الشارح).
انظر: الكافي، 2/ 377، الشرح الكبير، 4/ 143، المبدع، 5/ 237، الإنصاف، 6/ 324، منتهى الإرادات، 1/ 537، غاية المنتهى، 2/ 262.
(1)
انظر: المغني، 6/ 392، الشرح الكبير، 4/ 143.