الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجوز ذلك للأم (1).
والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.
فَصْل
339 - إذا وهب بشرط ثوابٍ معلومٍ صحَّ، وكان بيعًا
(2).
وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (3).
ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح (4).
والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.
بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (5).
فَصْل
340 - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده
(6).
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 471، الشرح الكبير، 3/ 447 - 448، الفروع، 4/ 651، الإقناع، 3/ 38.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 211، المقنع، 2/ 331، الفروع، 4/ 639، الروض المربع، 2/ 241.
(3)
في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه إن شرط ثوابًا مجهولاً لم تصح الهبة؛ لأنه عوض مجهول في معاوضةٍ فلم يصح، كالبيع.
ويكون حكمها حكم البيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقًا، وإن تلفت رد قيمتها.
انظر: الكافي، 2/ 468، الإنصاف، 7/ 117، الفروع، 4/ 639، الإقناع، 3/ 30.
(4)
انظر: الهداية، 1/ 133، الكافي، 2/ 17، التنقيح المشبع، ص، 124، الروض المربع، 2/ 167.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 82/ أ.
(6)
انظر: المغني، 5/ 663، الشرح الكبير، 3/ 430، المبدع، 5/ 365، الإقناع، 3/ 32.
ولا يصح قبول الصبي للهبة حتى يبلغ (1).
والفرق: أن العبد أهل للتصرف في العقود، بدليل: أنه يصح تصرفه [40/ب] في ذمته، يتبع به إذا عتق (2)، /وإنما الحجر عليه في المال لحق السيد، فيصح قبوله فيما لا ضرر على سيده فيه (3).
بخلاف الصبي، فإنه ليس أهلًا للتصرف في العقود، بدليل: أن الحجر عليه في ماله وذمته، وإذا لم يكن أهلًا للتصرف لم يصح منه شيءٌ منهما بغير إذنٍ، كالمجنون (4).
(1) انظر: المغني، 5/ 660، الإنصاف، 7/ 125، الإقناع، 3/ 31.
(2)
في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح تصرفه في ذمته إلا بإذن سيده.
انظر: المغني، 4/ 273، المحرر، 1/ 348، الإنصاف، 5/ 345، 347، الإقناع، 2/ 230.
(3)
ولأنه تحصيل للمال للسيد، فلم يعتبر إذنه فيه، كالالتقاط والاصطياد.
انظر: المغني، 5/ 663، الشرح الكبير، 3/ 430.
(4)
انظر: المغني، 5/ 660، الشرح الكبير، 3/ 428، كشاف القناع، 4/ 302.