الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يكن الأوَّل قد حلف، فنوى الثَّاني ما سيحلف به، لم ينعقد (1).
والفرق: أنَّه إذا حلف الأول فقد وجد ما يكني عنه الثَّاني.
[بخلاف ما إذا لم يكن قد حلف الأول، فإنَّه لم يجد ما يكني عنه الثاني](2)، فافترقا (3).
فَصل
694 - إذا حلف: ليخرجنَّ من هذه الدار، لم يبرَّ حتَّى يخرج أهله ومتاعه
.
ولو حلف: ليخرجن من البلد، برَّ بخروج بدنه، دون أهله ومتاعه.
والفرق: أن الدار لا يقصد أن يخرج منها بنفسه؛ لأنَّه يخرج منها في كل يومٍ مرارًا، فيحمل حلفه على الخروج منها بنفسه وأهله وماله.
بخلاف البلد، فإن العادة أن الإنسان لا يخرج من البلد كل يوم، فلذلك برَّ بخروج نفسه فقط (4).
فَصل
695 - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا، فأكله حنث، إلَّا أن ينوي ما دام بسرًا. نص عليه
.
ولو حلف لا يكل هذه البيضة، فصارت فرحًا، أو هذه الحنطة فصارت زرعًا فأكله، لم يحنث (5). ذكره في المجرد.
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 96/ ب.
(2)
من فروق السامري، ق، 148/ ب، (العباسية)، يبدو أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(3)
انظر الفرق في: المصدر السابق.
(4)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 770، الشَّرح الكبير، 6/ 130، المبدع، 9/ 319، كشاف القناع، 6/
269.
(5)
في قول في المذهب. اختاره القاضي، وابن قدامة، وغيرهم. =