الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف ما إذا لم يذكرها إلا في سفر آخر، فإنه لم تجب عليه في الحضر، ولم يذكرها في الحضر، ليجب إتمامها بذلك، فبقيت صلاة سفر ذكرت في سفر، فلم يجب إتمامها (1)، كالمذكورة في سفر النسيان.
فَصل
58 - إذا دخل المسافر بلدًا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
(2).
ولو كان في البلد والده أو ولده، أوله فيه ملك، ونحو ذلك، جاز له القصر (3).
والفرق: ما روي عن عثمان رضي الله عنه: (أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة (4) منذ قدمت، وإني سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل ببلدٍ، فليصل صلاة مقيم) رواه الإمام
أحمد (5).
(1) انظر: المغني، 2/ 283، وقال: أشبه ما لو صلاها في وقتها، الشرح الكبير، 1/ 439، كشاف القناع، 1/ 512.
(2)
الكافي، 1/ 201، المحرر، 1/ 132، الفروع، 2/ 64، غاية المنتهى، 1/ 211.
(3)
انظر: المستوعب، 1/ ق، 83/ ب، الفروع، 2/ 64، الإنصاف، 2/ 331، كشاف القناع، 1/ 509.
(4)
هذا أحد الأسباب التي ذُكِرَ أنَها دعت عثمان رضي الله عنه إلى إتمام الصلاة، وقد أطال العلماء رحمهم الله الكلام في بيان تلك الأسباب.
انظر ذلك في:
مجموع فتاوى ابن تيمية، 24/ ص، 93 - 96، ص، 160 - 162، زاد المعاد، 1/ 468 - 471، فتح الباري، 2/ 570 - 571.
(5)
انظر: الفتح الرباني، 5/ 115.
قال في مجمع الزوائد، 2/ 156: فيه عكرمة بن إبراهيم، وهو ضعيف.
وقال ابن حجر في فتح الباري، 2/ 570: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به.
وأورده السيوطي في الجامع الصغير، 6/ 98 مع شرحه فيض القدير، ورمز له بالضعف. =