الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أسلم قبل انقضاء عدتها صح، فإن أسلمت الثانية اختار إحداهما (1).
والفرق: أنه في الأولى تزوج أختها وهو مسلم، وليس لمسلمٍ نكاح امرأةٍ في عدة أختها.
وفي الثانية تزوج بها كافرًا، فهو كما لو تزوج الأخت قبل إسلام أختها، ثم أسلموا جميعًا (2).
فصل
419 - إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة
.
ولو أسلم الزوج وحده، لم تستحق نفقة العدة (3).
والفرق: أنها بإسلامها فعلت فرضًا لا يجوز لها تأخيره، فلا تسقط نفقتها بذلك، كما لو صامت، ويمكن زوجها تلافي نكاحها (4) بإسلامه، فإذا لم يفعل كان تاركًا لحقه، ولزمه النفقة كالرجعية.
بخلاف ما إذا أسلم هو وبقيت على الكفر، فإنها معتدةٌ لا يمكنه تلافي سبب فسخ نكاحها، فلم يلزمه نفقة عدتها، كالمطلقة ثلاثًا (5).
فصل
420 -
إذا أسلم الكافر وتحته إماءٌ قد دخل بهنَّ، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدَّة (6)، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن.
(1) انظر المسألتين في: المغني، 6/ 554، الكافي، 3/ 41، الشرح الكبير، 4/ 224.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 94/ أ، (العباسية).
(3)
انظر المسألتين في: المقنع، 3/ 66، المحرر، 2/ 28، الإقناع، 3/ 204، منتهى الإرادات، 2/ 194.
(4)
أي: تلافي فسخ نكاحها.
(5)
انظر: المغني، 6/ 639 - 640، الشرح الكبير، 4/ 272، كشاف القناع، 5/ 120، مطالب أولي النهي، 5/ 161 - 162.
(6)
وهو الصحيح في المذهب.
انظر: المقنع، 3/ 64، المحرر، 2/ 28، الإنصاف، 8/ 213، الإقناع، 3/ 204.