الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجاني الأرش (1)، فافترقا.
فَصْل
610 - إذا جرح حرٌ حراً عمداً، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته
.
ولو كانت (2) الجراحة خطأً، كان عفوه من الثلث، ذكرهما ابن أبي موسى (3).
وفرَّق: بأن المستحق لجراحة الخطأ المال، وليس له التصرف في حال خوفه على نفسه في أكثر من ثلثه.
وجراحة العمد لا يستحق بها إلا القصاص (4) وهو حقٌ له، فإذا عفا عنه سقط (5).
قال: ولأن الحد لا يورث مع عدم المطالبة، فكيف يورث مع العفو عنه (6)؟ فظهر الفرق.
(1) انظر: كشاف القناع، 5/ 518، مطالب أولي النهى، 6/ 24.
(2)
في الأصل (كان).
(3)
قاله في المستوعب، 3/ ق، 13/ أ، الإنصاف، 10/ 12.
(4)
في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنَّه يستحق بها أحد شيئين: القصاص، أو الدية.
ومع هذا، فالمسألة صحيحة على كلا الروايتين، كما قاله في المغني، 7/ 750 ضمن تعليله لحكم المسألة بقوله: (إنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط، كما لو أسقط الشفعة بعد البيع، إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يخرج من الثلث أو لم يخرج؛ لأنَّ
موجب العمد القود في إحدى الروايتين، أو أحد شيئين في الرواية الأخرى، فما تعينت الدية، ولا تعينت الوصية بمال، ولذلك صح العفو من المفلس إلى غير مال).
(5)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، 3/ ق، 13/ أ، المغني، 7/ 750 - 751، الشرح الكبير، 5/ 202،
كشاف القناع، 5/ 546.
(6)
انظر: فروق السامري، ق، 108/ أ.