الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد والذبائح
[فصل]
682 - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم
.
ولو أكل الصقر أو البازي (1) لم يحرم (2).
والفرق: أن جارح الطير يُعلَّم بالأكل، فلم يحرم.
والسباع تُعلَّم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (3).
فَصل
683 - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيدٍ، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله
(4).
ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التّسمية الأولى (5).
والفرق: أن التّسمية على الثَّانية ممكنةٌ.
(1) البازي: جنس من الصقور الصغيرة، أو المتوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر، وأرجلها وأذنابها إلى الطول.
انظر: القاموس المحيط، 4/ 303، المعجم الوسيط، 1/ 55.
(2)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 112، المقنع، 3/ 552، المحرر، 2/ 194، منتهى الإرادات، 2/ 524.
(3)
انظر: المغني، 8/ 546، الشَّرح الكبير، 6/ 14، المبدع، 9/ 244، كشاف القناع، 6/ 224.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 113، المغني، 8/ 552، الفروع، 6/ 329، الإقناع، 4/ 329.
(5)
انظر: الكافي، 1/ 479، الشَّرح الكبير، 6/ 18، الفروع، 6/ 317، الإقناع، 4/ 319.