الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (1)، كان أفضل من الحائل (2).
والفرق: أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصة (3).
بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدَّر والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود (4)، فافترقا.
فَصْلٌ
131 - اذا أتلف الذمي صيدًا في الحرم ضمن
(5).
ولو أتلفه في الاحرام لم يضمنه (6).
والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحرمته، وحرمته بالنسبة إلى الذمي كالمسلم (7).
بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (8)، فافترقا.
= والوجه الثاني وهو الصحيح في المذهب: أنَّه يجب فيه المثل.
ووجه هذا القول: أن إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه، وهو خلاف المنصوص عليه في قوله سبحانه:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .
انظر: الهداية، 1/ 96، المقنع وحاشيته، 1/ 430، الفروع، 3/ 429، الإنصاف، 3/ 541، الإقناع، 1/ 374.
(1)
أي: في الزكاة.
(2)
انظر المقنع، 1/ 302، المحرر، 1/ 215، الفروع، 2/ 370، غاية المنتهى، 1/ 296.
(3)
ولأن قيمة الصيد الماخض أكثر من قيمة لحمه.
انظر: المغني، 3/ 513، الشرح الكبير، 2/ 196، المبدع، 3/ 196.
(4)
انظر: الكافي، 1/ 291، كشاف القناع، 2/ 192.
(5)
انظر: الكافي، 1/ 424، الفروع، 3/ 472، القوا عد والفوائد الأصولية، ص، 55، الإقناع، 1/ 376.
(6)
انظر: الفروع، 2/ 472.
(7)
انظر: المغني، 3/ 345، الشرح الكبير، 2/ 201.
(8)
انظر: فروق السامري، ق، 32/ أ.