الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف القصَّار (1)، فإنه لا يزكي قيمة الأشنان (2) والصابون (3).
والفرق: أن العصفر والملح والنيل أعد للاعتياض عنه؛ لأن ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه، وكذا أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر، فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع.
بخلاف الحطب والأشنان والصابون ونحوه، فإنها غير معدة للاعتياض عن عينها، ولا يقع التسليم عليها، وإنما يستعان بها على القصارة، فهي كالكُوذِين (4)، وما أشبه ذلك (5).
فَصل
66 - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
.
ولو كانت للتجارة، فنواها للخدمة، صارت للخدمة (6).
(1) القَصَّار: المنظف للثياب بالغسل، سمي بذلك لأنه يدقها بالقصرة، وهي القطعة من الخشب.
انظر: لسان العرب، 5/ 104، المطلع، ص، 265.
(2)
الأشنان: بضم الهمزة وكسرها، اسم معرَّب، وهو نبات معروف يسمى بالعربية الحرض، ينبت في الأرض الرملية، ويستعمل في غسل الثياب والأيدي.
انظر: المصباح المنير، 1/ 16، المعجم الوسيط، 1/ 19.
(3)
انظر هذه المسائل في: المستوعب، 1/ ق، 132/ ب، الفروع، 2/ 513، الإنصاف، 3/ 154، الإقناع، 1/ 277.
(4)
الكُوذِين: بضم الكاف وكسر الذال، لفظ مولَّد، وهو: خشبة ثقيلة، يدق بها القصَّار الثيابَ لتنظيفها.
انظر: المغرب، ص، 403، المطلع، ص، 357.
(5)
وفُرِّق أيضًا: بأن العصفر والملح والنيل ونحوها، يبقى لها أثر في العين، بخلاف الحطب والأشنان والصابون ونحوها. فإنها لا يبقى لها أثر في العين.
انظر: الفروع، 2/ 513، المبدع، 2/ 382، كشاف القناع، 2/ 243 - 244.
وانظر الفصل بأكمله في: فروق الكرابيسي، 1/ 79.
(6)
انظر: ما يدل على حكم هاتين المسألتين في: الهداية، 1/ 73، الكافي، 1/ 315 - 316، الفروع، 2/ 505، كشاف القناع، 2/ 241.
والفرق: أنه إذا نواها للتجارة، ولم يفعلها لا تبطل حكم الخدمة بمجرد النية، كما لو نوى المقيم السفر.
بخلاف ما إذا نواها للخدمة وقد كانت للتجارة؛ لأنه نوى الخدمة، فبطل حكم ما نواه قبله، وصارت للخدمة، كالمسافر ينوي الإقامة، فإنه يبطل حكم السفر ويصير مقيمًا، كذا هنا.
والمعنى في ذلك: أن السفر والتجارة عمل، فما لم يوجد لا يحكم به، والإقامة والخدمة ترك العمل، والترك يحصل مع النية من غير عمل، فلذلك افترقا (1).
قلت: والصحيح: أنه لا فرق بين الصورتين (2)؛ لأن الشارع أوجب الزكاة في الأموال المعدة للاكتساب والتجارة، والجاريةُ فيما نحن فيه صارت بالنية معدة لذلك، فتجب فيها الزكاة، هذه إحدى الروايتين (3)، وهو الصحيح كما قلنا، ثم قياسهم ذلك على المقيم ينوي السفر في غاية البعد؛ لأن السفر حالة فعله لا مدخل للنية فيه، وكون الشيء معدًا للتجارة أمرٌ يحصل بالنية.
ألا ترى أنه إذا اشترى سلعةً للتجارة فإن النية هنا صيرتها للتجارة؛ لأنه
(1) انظر: فروق السامري، ق، 16/ ب.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: فروق الكرابيسي، 1/ 73.
(2)
الصحيح في المذهب هو التفريق بينهما، كما تقدم ذلك موثقًا، وقال في الإنصاف، 3/ 153: (هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، قال الزركشي: هذا أنص الروايتين وأشهرهما، واختارها الخرقي، والقاضي، وأكثر الأصحاب، قال في الكافي
والفروع: هذا ظاهر المذهب).
(3)
واختارها طائفة من أعيان المذهب.
ووجه هذه الرواية: أنه إذا كانت نية القنية بمجردها كافية في إسقاط الزكاة فكذلك نية التجارة كافية في وجوبها، بل هي أولى؛ لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطًا، ولأنه أحظ للمساكين.
انظر: المغني، 3/ 36، الشرح الكبير، 1/ 671، الإنصاف، 3/ 153.