الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو عيَّن له الغنم المرعية انعكست هذه الأحكام (1).
والفرق: أنه في الأولى استأجره مطلقًا، فحمل على العرف، فلهذا كان عليه ما جرى العرف به (2).
بخلاف ما إذا عيَّن الغنم، فإن العقد يتناولها وحدها بأعيانها، فلم يلزمه أن يرعى سواها، ولا يستبدل بها، كما لا يجوز أن يستبدل بالأجير (3).
فَصْل
319 - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
.
ولو كان للإراقة صح (4).
والفرق: أن حملها للشرب حرامٌ، بدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن حاملها، والمحمولة إليه"، كما ["لعن شاربها" متفق عليه](5). والإجارة لنفع محرمٍ لا تصح.
(1) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(2)
انظر: المغني، 5/ 545، الشرح الكبير، 3/ 363، القواعد لابن رجب، ص، 167.
(3)
انظر: المغني، 5/ 544، الشرح الكبير، 3/ 362، كشاف القناع، 4/ 36.
(4)
انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 302، المحرر، 1/ 356، الفروع، 4/ 427، منتهى الإرادات، 1/ 480.
(5)
كتب في الأصل (متفق عليه، كما لعن شاربها) والتصويب من فروق السامري، ق، 76/ ب.
هذا والحديث ليس متفقًا عليه، بل لم يخرجه البخاري، ولا مسلم، وإنما رواه أبو داود في سننه، 3/ 326 عن ابن عمر، ورواه عنه ابن ماجة في سننه، 2/ 255، وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، 17/ 135.
ورواه أحمد أيضًا عن ابن عباس، كما في الفتح الرباني، 16/ 116.
قال المنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 350 عن رواية ابن عباس: رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
ورواه الترمذي في سننه، 3/ 589 عن أنس بن مالك، ورواه عنه ابن ماجة في سننه، 2/ 255.
وقال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير، 4/ 73: ورواه الترمذي وابن ماجة، ورواته ثقات.
وصحح الحديث في إرواء الغليل، 8/ 50.