الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: هذا كلام السامري بحروفه (1).
قال الوالد: وهذا الإيراد لا يتوجه على أصلنا؛ لأنَّ من أصلنا: أن كمال/ الصداق لا يتوقف على حقيقة الوطء، بل يكفي خلوة من يطأ مثله بمن [74/ أ] يوطأ مثلها من غير مانع (2).
وإنما يتوجه على أصل الشافعي، ومن وافقه في عدم تكملته بالخلوة (3).
لكن نقل السامري هذه المسألة عن الروياني (4) الشافعي، فإنَّه ذكر هذا الإيراد وأجاب عنه بقولين للشافعي رحمه الله، كالاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف، وليس السؤال لازماً على أصولنا.
فَصْل
641 - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
.
ولو قذف إنساناً بالزنا حُدَّ، ولم يسئل: كيف زنا؟
والفرق: أن الشرع ورد باستفسار المقرِّ بالزنا، دون القاذف، ثمَّ قرينة الحال في القذف تغني.
بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن حدَّه حقٌ لله محضٌ، فيحتال لإسقاطه.
(1) انظر: فروق السامري، ق، 113/ أ.
(2)
انظر المسألة في: الكافي، 3/ 95 - 96، المحرر، 2/ 35، الفروع، 5/ 271.
(3)
في القول الجديد للشافعي، وأما القديم من قوله فكمذهب الحنابلة.
انظر: المهذب، 2/ 58، مغني المحتاج، 3/ 225.
(4)
هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد الروياني، إمام جليل، من كبار فقهاء الشافعية ومشاهيرهم، حتى قيل عنه: شافعي زمانه.
من تصانيفه: "البحر"، و"الفروق"، و"الحلية"، و"مناصيص الشافعي"، و"الكافي"، وغيرها. ولد سنة 415 هـ، وقتل شهيداً على أيدي الباطنية سنة 502 هـ رحمه الله.
والروياني نسبة إلى بلدة (رويان) بضم الراء، وسكون الواو.
انظر: وفيات الأعيان، 2/ 370، طبقات الشافعية الكبرى، 7/ 193، شذرات الذهب، 4/ 4.