الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها الحد دونه (1).
والفرق: أن قولها في الثانية اعترافٌ بالزنا، فسقط به الحد عنه، وقذفٌ له، فلزمها الحد (2).
بخلاف قولها: بك زنيت، فإنها لم تقذفه بالزنا، بل صدقته في رميه إياها به، وعيَّنت بمن زنت (3)، ويدل على أن هذا ليس بقذفٍ قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لماعز (4) حين أقرَّ بالزنا:"الآن أقررت، فبمن؟ " رواه هكذا الإمام أحمد (5) رضي الله عنه، ولو كان قذفًا لم يستدعه (6) النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
فَصْل
553 - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذفٌ، لم يلزمه حد القذف
.
ولو لم يقم البينة، بل لاعنها الزوج ولم تلاعن، فقذفها أجنبيٌ حُدَّ.
والفرق: أنها ثبت زناها، فزال إحصانها، فلم يجب بقذفها حدُّ.
(1) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(2)
تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(3)
انظر: المغني، 7/ 447، الشرح الكبير، 5/ 435، المبدع، 9/ 95، كشاف القناع، 6/ 113.
(4)
ابن مالك الأسلمي، وقيل: إن اسمه غريب، وماعز لقبه، قال في حقه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد رجمه، كما في صحيح مسلم، 5/ 119:(لقد تاب توبة لو قسمت بين أمةٍ لوسعتهم).
انظر ترجمته في: أسد الغابة، 4/ 270، الإصابة، 6/ 16.
(5)
انظر: الفتح الرباني، 16/ 86 - ولفظه:(إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟)، ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو داود، 4/ 145.
وانظر الحديث في: صحيح البخاري، 4/ 177، صحيح مسلم، 5/ 117.
(6)
أي: لم يستدعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم للفظ يكون به قاذفًا؛ لأن القذف محرمٌ، والنبيّ صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يدعو إلى محرمٍ.
انظر: فروق السامري، ق، 96/ ب.