الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
606 - إذا اشترك جماعةٌ في قتل مكافئٍ لهم عمداً، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحدٍ منهم دية كاملة
(1).
ولو كان القتل خطأً لم تجب إلا دية واحدة (2).
والفرق: أن القصاص استحق على كل واحدٍ منهم، فيلزمه بالعفو دية نفسه (3).
بخلاف الخطأ، فإنَّه لا يوجب القصاص، وإنما أوجب دية المقتول فلزمتهم (4).
فَصْل
607 - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين
.
ولو قطع لسانه فذهب كلامه، لم يلزمه إلا دية واحدة.
والفرق: أن السمع منفعة حالَّة في غير الأذنين، فلم يدخل بدله في دية/ الأذنين، كعضوين مختلفين. [70/ ب] بخلاف اللسان، فإن الكلام حالٌّ فيه، فكان فيهما ديةٌ واحدةٌ، كالبصر مع العين (5).
(1) في رواية في المذهب: اختارها أبو بكر غلام الخلال، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا دية واحدة.
لأنَّ القتل واحد، فلا يجب أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ.
انظر: المغني، 7/ 754، الفروع، 5/ 627، الإنصاف، 9/ 448، الروض المربع، 2/ 331.
(2)
انظر: الكافي، 4/ 58، الفروع، 5/ 627، المبدع، 8/ 253، الروض المربع بحاشية ابن قاسم، 7/ 181، وقال في الحاشية:(بلا نزاع).
(3)
انظر: المغني، 7/ 754، الشرح الكبير، 5/ 187.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 107/ ب.
(5)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: =