الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة](1) فتعينت (2).
فَصل
729 - إذا كتب قاضي بلدٍ إلى قاضي بلدٍ بثبوت حقٍ على إنسانٍ، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرًا حلف وأخذ
.
وإن كان غائبًا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.
والفرق: أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك ضررًا به.
بخلاف ما إذا كان حاضرًا، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، فافترقا (3).
فَصل
730 - إذا ادعى إنسانٌ أن الحاكم حكم له/ بحقٍ فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما
(4).
[82/ ب]
(1) من فروق السامري، ق، 155/ أ. (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(2)
انظر: المغني، 9/ 225، الشرح الكبير، 6/ 186.
(3)
لم أجد مسألتي هذا الفصل، كما أن هذا الفصل ليس في فروق السامري.
(4)
في قول في المذهب. قال به ابن عقيل.
والصحيح في المذهب: أنه يحكم بشهادتهما ما لم يتيقن صواب نفسه، كما يحكم بشهادتهما في المسألة الثانية.
انظر: الهداية، 2/ 130، المستوعب، 3/ ق، 112/ ب، المحرر، 2/ 211، الشرح الكبير، 6/ 204، الإنصاف، 11/ 306، الإقناع، 4/ 404.