الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن الفائت في مسألة العبد يضمن بالمقدر من الحر، لا بالتقويم (1)؛ فلذلك لم يعتبر قيمته.
بخلاف الفائت من الجارية، لأنه يضمن بما ينقص من المالية، ولم تنقص ماليتها بذلك، فلذلك لم يلزمه شيء (2).
فَصْل
295 - إذا غصب ثوبًا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهلٌ بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
(3).
ولو دفع القصَّار الثوب إلى غير مالكه فقطعه، فضمان أرش قطعه على القصار، دون القاطع، فلو غرمه رجع به على القصار (4).
والفرق: أن المشتري دخل على أن المبيع مضمونٌ عليه بالثمن، فإذا خرج مستحقًا بعد تلفه تلزمه قيمته لمالكه، ولا يرجع بها على الغاصب، بل بما دفعه إليه من الثمن (5).
(1) ولذا، فإنه لما فوت الغاصب عضوًا في العبد المغصوب، وكان هذا العضو فيه دية كاملة في الحر، فإنه يجب في تفويته من العبد قيمته كاملة، وعليه فحين يرد الغاصب العبد إلى سيده، فإنه يرد معه قيمة خصائه، وهي تعادل قيمته وقت غصبه، والله
أعلم.
(2)
انظر: الكافي، 2/ 391، المغني، 5/ 251، الشرح الكبير، 3/ 203، كشاف القناع، 4/ 91 - 92.
(3)
أي: لم يرجع بأرش القطع على الغاصب، لكنه يرجع عليه بثمن الثوب، وسيأتي تصريح المصنف بهذا، قال في الإنصاف، 6/ 174:(ويرجع بالثمن بلا نزاع).
انظر الشرح الكبير، 3/ 309، القواعد لابن رجب، ص، 212، كشاف القناع، 4/ 99 - 100.
(4)
انظر: المغني، 5/ 535، الفروع، 4/ 451، الإنصاف، 6/ 78.
وقد نصت هذه المصادر وغيرها: بأن على القاطع أرش النقص، وزادت المصادر التالية: الإقناع، 2/ 314، منتهى الإرادات، 1/ 493،، غاية المنتهى، 2/ 211، قولها: ويرجع به على القصار.
(5)
انظر: الشرح الكبير، 3/ 209، المبدع، 5/ 175، كشاف القناع، 4/ 100، مطالب أولي النهى، 4/ 38.
بخلاف مسألة القصَّار، فإن القاطع دخل على أنه متصرف في ملكه، فإذا بان تصرفه في غير ملكه رجع بما غرمه من الأرش على من غرَّه (1).
فَصْل
296 -
إذا حلَّ زِقاًّ (2) فيه سمنٌ جامدٌ، فسأل بالشمس ضمنه (3).
ولو كان مائعًا فبقي بعد حَلِّه قاعدًا، فرمته الريح لم يضمنه (4).
والفرق: - أن خروجه بعد ذوبه هو بسبب حَلِّ الزِّق، لأنه لم يحدث بعد حله مباشرةٌ من غيره، فضمنه.
بخلاف ما إذا رمته ريح، لأن الريح لها فعلٌ، فهو كما لو حركه إنسان فقلبه، والدليل على أن للريح فعلًا: أن إنسانًا لو حفر بئرًا متعديًا، فرمت فيها الريح مال إنسانٍ فتلف، لم يضمنه الحافر؛ لأن الحفر سببٌ، وفعل الريح مباشرةٌ، فهو كما لو دفعه إنسانٌ فرماه فيها، فإنه يسقط حكم السبب مع المباشرة (5).
(1) انظر: كشاف القناع، 4/ 34، شرح منتهى الإرادات، 2/ 378، مطالب أولي النهى، 3/ 680.
(2)
الزِّق: بكسر الزاي، السقاء ونحوه من الظروف.
انظر: المطلع، ص، 277، القاموس المحيط، 3/ 241.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 196، الكافي، 2/ 412، الإقناع، 2/ 354، الروض المربع، 2/ 225.
(4)
في قول في المذهب، قال به القاضي، غيره.
والصحيح في المذهب: أنه يضمنه، كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: الكافي، 2/ 412، الشرح الكبير، 3/ 221، الإنصاف، 6/ 220، الإقناع، 2/ 354، منتهى الإرادات، 1/ 521.
(5)
انظر: المغني، 5/ 304، الشرح الكبير، 3/ 221، المبدع، 5/ 191.
هذا وبما تقدم بيانه من أن الصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان في كلا المسألتين فقد أوضح ابن قدامة رحمه الله وجه ذلك، ثم أجاب عن وجهة نظر القائلين بعدم الضمان في المسألة الثانية، فقال رحمه الله: (إن فعله سبب تلفه، ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، فوجب عليه =
فَصْل
297 -
إذا أخرج جناحًا (1) إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالًا، لزمه ضمانه (2).
ولو بنى حائطًا مستقيمًا، فمال إلى ملك جاره، فطالبه بنقضه، وأشهد بذلك، فباع الباني داره، فسقط حائطه فأتلف مالًا، لم يضمنه البائع (3).
والفرق: أن الجناح حصل بفعله، فإذا باع بعد الإشهاد فالجناية حاصلةٌ بما كان منه، فلزمه الضمان (4).
بخلاف المسألة الثانية، فإن ميل الحائط غير منسوبٍ إلى صاحبه، فإذا طولب بإزالته فإنما يلزمه على وجهٍ ممكنٍ، وبعد البيع لا يمكن؛ لأنه قد صار ملك غيره؛ فلذلك لم يضمن (5).
= الضمان، كما لو خرج عقيب فعله، أو مال قليلًا قليلاً، وكما لو جرح إنسانًا فأصابه الحر أو البرد، فسرت الجناية فإنه يضمن، وأما إن دفعه إنسان، فإن المتخلل بينهما مباشرة يمكن الإحالة عليه، بخلاف مسألتنا - أي مسألة الريح ونحوها -).
المغني، 5/ 304.
(1)
الجناح لغة: بفتح الجيم، ويطلق على معان متعددة منها: الروشن، وهو المراد من كلام المصنف هنا، وهو: الرَّف من الخشب يخرج من الدور الأعلى في البيت.
انظر: المطلع، ص، 251، القاموس المحيط، 1/ 219، معجم لغة الفقهاء، ص، 228.
(2)
انظر: الفروع، 4/ 521، القواعد لابن رجب، ص، 34، الإنصاف، 6/ 231، الإقناع، 2/ 358.
(3)
انظر: الشرح الكبير، 3/ 226، القواعد لابن رجب، ص، 34، الإنصاف، 6/ 231، غاية المنتهى، 2/ 246.
(4)
انظر: القواعد لابن رجب، ص، 34، كشاف القناع، 4/ 124، مطالب أولي النهى، 4/ 83.
(5)
انظر: الشرح الكبير، 3/ 226، القواعد لابن رجب، ص، 34، المبدع، 5/ 196، كشاف القناع، 4/ 124.