الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن قوله في الأولى نصٌ في تحريم الزوجة، آكد من قوله: كظهر أمي؛ لأن ذلك تشبيه لها بالمحرَّم، والنص على التحريم آكد من التشبيه به، فكان ظهارَا، كأنت عليَّ كظهر أمي.
بخلاف الثانية، فإنه شبَّهها بما ليس محلًا للتمتع، / ولا هو من جنس [64/أ] متعلق الظهار، فلم يكن ظهارًا، كظهر البهيمة. على الصحيح، فافترقا (1).
فَصْل
538 - إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقًا
(2).
ولو قال: أنت عليَّ حرامٌ، ونوى به الطلاق، كان طلاقًا. في إحدى الروايات (3).
والفرق: أن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي صريحٌ في الظهار لا يحتمل الطلاق، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه (4) فلم يصح، كما لو قال: أنت طالقٌ ثلاثًا، ينوي به الظهار (5).
بخلاف قوله: أنت عليَّ حرام، فإنه يحتمل الطلاق كما يحتمل الظهار، فقد نوى ما يحتمله لفظه فصحَّ كسائر كنايات الطلاق (6)، فافترقا. قلت: وهذا الذي ذكره السامري من: أنت عليَّ حرام يحتمل الطلاق،
= انظر: المغني، 7/ 157، الفروع، 5/ 392، الإنصاف، 8/ 490، الإقناع، 4/ 12.
(1)
انظر: فروق السامري، ق، 94/ أ.
(2)
تقدمت المسألة في الفصل (532).
(3)
والصحيح منها في المذهب: أنه يقع ظهارًا، وأن نوى به طلاقًا.
لأن هذا اللفظ صريحٌ في التحريم، فكان ظهارًا، كما لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي.
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 179، الكافي، 3/ 173، المحرر، 2/ 55، الفروع وتصحيحه، 5/ 390، الإقناع، 4/ 12.
(4)
ورد في الأصل بعد هذا قوله: (فلم يحتمله لفظه) فحذفته لأنه زيد خطأً، كما هو ظاهر من السياق، وقد دل على ذلك أيضًا فروق السامري، ق، 94/ ب.
(5)
تقدم هذا التعليل في الفصل (532).
(6)
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 181، المغني، 7/ 155، الشرح الكبير، 4/ 432.