الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
60 - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثًا بطلتا
(1).
ولو جمع في وقت الثانية، وتوضأ قبلها، فبان أن الأولى بغير وضوء بطلت وحدها (2).
والفرق: ما تقدم: من أن الثانية إنما جاز تقديمها للجمع، فإذا بطلت الأولى فلا جمع، فبطلت الثانية أيضًا.
بخلاف الثانية، فإن ثانية المجموعتين مفعولة في وقتها (3).
فَصل
61 - إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة
(4).
ولو صلى العبد أو المسافر الظهر، ثم عتق أو قدم والامام في الجمعة، لم تلزمهما (5).
والفرق: أنهما أديا الفرض وهما من أهله، فلم يلزمهما شيء آخر (6)، أشبه ما لو صليا جمعة في بعض القرى، ثم دخلا المصر وإمامه لم يصل، فإنهما لا يلزمهما الصلاة معه، كذلك هنا.
(1) انظر: المبدع، 2/ 124، كشاف القناع، 2/ 10، مطالب أولي النهى، 1/ 739.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 15/ أ.
(3)
انظر: المصدر السابق.
(4)
وإن كانت الجمعة قد صليت، فيلزمه أن يعيدها ظهرًا، وانظر: المغني، 1/ 399، الكافي، 1/ 94، كشاف القناع، 2/ 25، مطالب أولي النهى، 1/ 760.
(5)
انطر: الكافي، 1/ 214، الشرح الكبير، 1/ 464، المبدع، 2/ 145، كشاف القناع، 2/ 25.
(6)
انظر: المغني، 2/ 344، الكافي، 1/ 214، الشرح الكبير، 1/ 464، مطالب أولي النهى، 1/ 760.