الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرجعة
[فَصْل]
521 -
لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده (1)، فلو أذن له فتزوج، ثم طلق، فقياس المذهب: أنه يملك ارتجاعها بغير إذن سيده. قاله السامرِّي (2).
قال: والفرق: أن ابتداء النكاح إنشاء تصرفٍ في خالص ملك السيد، فلا يصح بدون إذنه، كما لو باع نفسه.
بخلاف الرجعة، فإنها ليست تصرفًا في خالص ملك السيد، وإنما هي تصرف من العبد في خالص ملك نفسه؛ لأن الرجعة من حقوق النكاح، والحق فيه له، لا لسيده (3).
قلت: وهذه المسألة لم أرها منصوصة في كلام أصحابنا، لكن الخطيب أبا عبد الله بن تيمية (4) قال في البلغة: كل من صح قبوله للنكاح، صح
(1) انظر الهداية، 1/ 264، المقنع، 3/ 81، المحرر، 2/ 34، منتهى الإرادات، 2/ 206.
(2)
في فروقه، ق، 91/ أ.
وقد نص كثير من فقهاء المذهب: على أن العبد إذا طلق زوجته واحدةً بعد الدخول بغير عوض فله ارتجاعها ما دامت في العدة، ولم يشترطوا لجواز ارتجاعه لها إذن السيد، وصرح بعضهم: بأن له ارتجاعها بلا إذن السيد.
انظر: الكافي، 3/ 227، المحرر، 2/ 83، الفروع، 5/ 464، وقال: بلا إذن سيد، وكذا قال في: المبدع، 7/ 391، والإقناع، 4/ 65.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 91/ أ.
(4)
هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية، الحراني، الحنبلي، من أعلام الحنابلة، ومشاهيرهم، وشيخ حران وخطيبها.
قال ابن رجب: له تصانيف كثيرة، منها:"التفسير الكبير" في مجلدات كثيرة، وهو =