الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
327 - لا يصح الوقف على الحمل
(1).
ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حملٌ كان وقفًا عليه (2).
والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك (3).
بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولدٍ موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر (4).
فَصْل
328 - وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
(5).
بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما (6)، وغير ذلك من المسائل.
(1) انظر: الهداية، 1/ 207، المقنع، 2/ 313، الفروع، 4/ 584، الإقناع، 3/ 6.
(2)
انظر: المغني، 5/ 608، القواعد لابن رجب، ص، 239، المبدع، 5/ 322، الإنصاف، 7/ 22.
(3)
انظر: المغني، 5/ 646، الشرح الكبير، 3/ 398، المبدع، 5/ 322، كشاف القناع، 4/ 249.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 79/ ب.
(5)
وهي ما يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: (يغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا).
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، 120، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص، 121.
(6)
انظر: الكافي، 1/ 391، 402، الروض المربع، 1/ 136، 139.