الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأقضية
[فَصل]
725 - إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى
.
ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر (1).
والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (2).
فَصل
726 - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل
(3).
ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (4).
والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (5) أكذب بينته، فلم تقبل (6).
بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (7).
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 458، المحرر، 2/ 205 - 206، الفروع، 6/ 458 - 459، غاية المنتهى، 3/ 423 - 424.
(2)
انظر: المغني، 9/ 62، الشرح الكبير، 6/ 180، المبدع، 10/ 55.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 128، الكافي، 4/ 463، المحرر، 2/ 209، الإقناع، 4/ 394.
(4)
انظر: الكافي، 4/ 462، المقنع، 3/ 619، الإقناع، 4/ 394، شرح منتهى الإرادات، 3/ 494.
(5)
في الأصل (فقد) والتصويب من: فروق السامري، ق، 155/ أ. (العباسية).
(6)
انظر: الكافي، 4/ 463، الشرح الكبير، 6/ 185، كشاف القناع، 6/ 339.
(7)
ولأن ظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها كذب اليمين المتقدمة، فتكون البينة أولى، ولأن اليمين بدل عن البينة فلا تشرع إلا عند تعذرها، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل. =