الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
[فَصْل]
526 - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح
(1).
والطلاق في فاسد النكاح كهو في الصحيح (2).
والفرق: أن الطلاق إزالة ملكٍ بني على التغليب والسراية، فنفذ في الفاسد، كالصحيح إذا لم يسقط به حق الغير، كالكتابة الفاسدة، فإن العتق ينفذ فيها، كالصحيحة (3).
بخلاف الإيلاء، فإن حكمه ضرب المدة لاستدعاء الوطء، والوطء فيه حرامٌ، والحرام لا يستدعى بالشرع (4).
فَصْل
527 - إذا قال لأربع زوجاتٍ: والله لا وطئتكن، لم يكن موليًا من الجميع
.
ولو قال: والله لا وطئت واحدةً منكن، ولا نية له (5) كان موليًا
(1) انظر: الفروع، 5/ 473، المبدع، 8/ 18.
(2)
المراد بالنكاح الفاسد: النكاح المختلف في صحته كالنكاح بلا شهود، أو بلا ولي ونحو ذلك، فأما إن كان مجمعًا على بطلانه كنكاح خامسةٍ، فإنه لا يقع به الطلاق.
انظر: الهداية، 2/ 3، المقنع، 3/ 135، المحرر، 2/ 50، القواعد والفوائد الأصولية، ص 114، الإقناع، 4/ 5.
(3)
انظر: الشرح الكبير، 4/ 408، كشاف القناع، 5/ 237، مطالب أولي النهى، 5/ 327.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 92/ أ.
(5)
أي: في الإيلاء، من واحدةٍ بعينها.
انظر: المقنع وحاشيته، 3/ 235.