الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كان البناء بإذن الجار ثم رجع، لم يلزم الباني نقض البناء.
ذكرهما القاضي في الأحكام السلطانية (1).
والفرق: أن الباني في الأولى متعدٍّ ببنائه، وإقرار الجار وعفوه لا يصيره مأذونًا فيه، كما لو أقر غريمه على المماطلة بدينٍ، فإنه لا يسقط حقه من المطالبة، فكذا هنا (2).
بخلاف ما إذا ابتدأ البناء بإذنٍ، فإنه غير متعدٍّ، بل مالك الحائط أباحه منافعه، وقد تقرر: أنه لا رجوع للمعير حتى ينقض (3) البناء (4).
فصل
288 - إذا اشترى أرضًا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبةً، فلا شيء لمالكها في الزرع
(5).
ولو اشترى نخلًا فأثمرت، ثم استحقت، فالثمر لرب الأصل (6).
والفرق: أن ثمرة النخل متولدةٌ من عينها، فكانت لمالكها (7).
بخلاف الزرع، فإنه مودعٌ فيها، فلذا لا يستحقه ربُّ الأرض (8).
(1) ص، 300.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 69/ أ.
(3)
في الأصل (ينقضي) ولعل الصواب ما أثبته.
(4)
انظر: المغني، 4/ 558، مطالب أولي النهى، 3/ 730.
(5)
بل هو للغاصب، ويلزمه أجرة مثل الأرض لمالكه، وضمان نقصها إن نقصت.
انظر: المغني، 5/ 253، وقال (بغير خلاف نعلمه)، الشرح الكبير، 3/ 191، الفروع، 4/ 499، الإقناع، 2/ 339.
(6)
انظر: المغني، 5/ 256، وقال:(بغير خلاف نعلمه)، الشرح الكبير، 3/ 192، المبدع، 5/ 158، مطالب أولي النهى، 4/ 12.
(7)
انظر: المصادر السابقة.
(8)
ولأنه نماء لمال الغاصب فاستحقه.
انظر: المغني، 5/ 253، الشرح الكبير، 3/ 191، المبدع، 5/ 155، كشاف القناع، 4/ 80.