الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود (1)، وغيره (2).
[6/ أ] وأما الجبيرة فقد قدمنا (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًا/ لما انكسر زنده: أن يأخذ بالمسح، ولم يأمره بالتيمم، فافترقا.
فصل
35 - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثًا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
(4).
ولو قدر على الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممه لهما (5).
(1) في سننه، 1/ 93، عن جابر رضي الله عنه.
(2)
الدارقطني في سننه، 1/ 190، والبيهقي في السنن الكبرى، 1/ 227، وفي إسناد هذا الحديث ضعف، فقد قال الدارقطني بعد إخراجه:(لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي).
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 32:(رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته). وكذا في التلخيص الحبير، 1/ 147، وأطال الكلام على إسناده وطرقه، وذكر أنَّ ابن السكن صححه.
وقد روى أبو داود والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، الحديث من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وفي هذا الطريق مقال أيضًا، فقد ضعفه الدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 2/ 191:(قال في التنقيح: ورواه الدارقطني والبيهقي، وضعفاه، لكن قد تعاضدت طرق حديث الباب، فصلح للاحتجاج به، ولذا صححه ابن السكن).
وقد ذهب إلى ضعف هذا الحديث بطريقيه في إرواء الغليل، 1/ 142.
(3)
في الفصل رقم (16).
(4)
انظر: الكافي، 1/ 68، الشرح الكبير، 1/ 128، الفواكه العديدة، 1/ 36، حاشية العنقري على الروض المربع، 1/ 95.
(5)
انظر: المغني، 1/ 272، الشرح الكبير، 1/ 130، الفواكه العديدة، 1/ 36، حاشية العنقري على الروض المربع، 1/ 95.