الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (1).
والفرق: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (2)، فلم يجز إخراجه.
وفي الكفارة نُصَّ على الإطعام (3) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعامٌ (4).
فَصْل
545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطءٌ، لزمه استئنافه
(5).
ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (6).
وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (7) فإذا تخلّل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس.
= انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 189، المغني، 7/ 374، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 231، منتهى الإرادات، 2/ 232.
(1)
انظر: الهداية، 1/ 76، الكافي، 1/ 323، المحرر، 2/ 227، منتهى الإرادات، 1/ 202.
(2)
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا
من تمرٍ، أو صاعًا من شعير).
ورويا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيب).
انظر: صحيح البخاري، 1/ 263، صحيح مسلم، 3/ 68 - 69.
(3)
في قوله سبحانه: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} سورة المجادلة، الآية (4).
(4)
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 190، الكافي، 3/ 273.
(5)
انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 59/ أ، الهداية، 2/ 51، المقنع، 3/ 251، غاية المنتهى، 3/ 188.
(6)
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 190، المغني، 7/ 372، الإنصاف، 9/ 228، غاية المنتهى، 3/ 189.
(7)
سورة المجادلة، الآية (4).
بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس (1).
فَصْل
546 -
إذا وطئ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا قبل (2) تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين (3).
ولو وطئ غيرها في (4) هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة (5).
والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعًا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف.
(1) بدليل قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} .
وانظر الفرق بينهما في: الروايتين والوجهين، 2/ 190، المغني، 7/ 373، الشرح الكبير، 4/ 598، زاد المعاد، 5/ 338.
(2)
في الأصل (في) والتصويب من فروق السامري، ق، 95/ ب.
(3)
وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 51، المغنى، 7/ 367، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 227، الإقناع، 4/ 92.
(4)
في الأصل (في غير) فحذفت (غير) لأنها زيدت خطأ، كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 95/ ب.
(5)
هكذا قال في الهداية، 2/ 51:(رواية واحدة)، وهو كما قال إن كان الوطء ليلًا، حيث لا خلاف فيه في المذهب، كما قاله في المغني والإنصاف وغيرهما.
أما إن كان الوطء نهارًا، فقد جاء في المغني والشرح الكبير: أن فيه روايتين، وقدما القول: بأنه ينقطع التتابع بوطئها فيه: إلا أن الذي نص عليه كثير من ففهاء المذهب وخصوصًا المتأخرين: أن الحكم في وطء غير المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا لا يقطع التتابع، وقد جاء في الإنصاف ما نصه:(قوله: "فإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع التتابع"، وهذا بلا خلاف أعلمه، وكذا لو أصابها نهارًا ناسيًا).
انظر: المغني، 7/ 368، المحرر، 2/ 93، الشرح الكبير، 4/ 592، الفروع، 5/ 505، الإنصاف، 9/ 228، الإقناع، 4/ 92، منتهى الإرادات، 2/ 331.