الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
668 -
يجوز إسقاط الخراج (1) عن من وجب عليه (2).
ولا يجوز ذلك في الزكاة (3).
والفرق: أنها عبادةٌ فلا يجوز إسقاطها، كغيرها من العبادات.
والخراج أجرةٌ، فصح إسقاطه (4).
فَصل
669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذميةً بغير جزيةٍ جاز. فإذا عقد، مُنع سبيها واسترقاقها
.
= هذا، وما يؤخذ من التغلبيين هو في الحقيقة ليس بزكاة، وإنَّما هو عوض عن الجزية، فيؤخذ منهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويكون حكم ما يؤخذ منهم حكم الزكاة، ومصرفه مصرف الجزية.
انظر: الكافي، 4/ 349 - 350، كشاف القناع، 3/ 119.
(1)
الخراج لغة: ما يحصل من غلة الأرض.
انظر: المغرب، ص 141، المصباح المنير، 1/ 166.
واصطلاحًا: ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها.
انظر: الأحكام السلطانية، ص 162.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 122، الكافي، 4/ 325، المحرر، 2/ 180، الإقناع، 2/ 34.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 117/ ب.
(4)
انظر: المصدر السابق.
هذا ومثل الزكاة في الحكم الجزية، فإنَّه لا يجوز إسقاطها، وقد أوضح العلامة ابن القيِّم في أحكام أهل الذمة، 1/ 126، وجه الفرق بينهما بقوله: إن الجزية المقصود بها إذلال الكافر وصغاره، وهي عوض عن حقن دمه، ولم يمكنه الله من الإقامة بين أظهر المسلمين إلَّا بالجزية، إعزازاً للإسلام، وإذلالاً للكفر.
وأمَّا الخراج، فهو أجرة الأرض، وحق من حقوقها، وإنَّما وضع بالاجتهاد، فإسقاطه كله بمنزلة إسقاط الإمام أجرة الدار والحانوت عن المكتري.
كما ذكر رحمه الله ما بين الخراج والجزية من أوجه اتفاق واختلاف في: أحكام أهل الذمة، 1/ 100.
فإن (1) بذلت الجزية، وقالت: أختار أداءها قبلت منها وكانت هبةً باسم الجزية، تلزم بالقبض، لا بالبذل، فإن منعتها لم تجبر (2).
ولو بذل الفقير المحترف عقد الذمة، وتكون جزيته أكثر من اثني عشر درهماً (3) لزم العقد.
والفرق: أن الرجل من أهل الجزية، فإذا عقد الذمة لزمه ما تناوله العقد وإن لم يجب قبله، كمن اشترى ما يساوي مائةً بألفٍ، فإنَّه يلزمه بالعقد، وإن كان غير واجب قبله.
بخلاف المرأة، فإنَّها ليست من أهل الجزية، فلم يلزمها البذل، كما لو بذلها الطفل (4).
فَصل
670 -
ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدةً أنها تجب عليها/ [76/ب] وجب ردها.
بخلاف ما إذا لم تعتقد ذلك (5).
والفرق: أنها إذا لم تعتقد وجوبها كانت هبةً تلزم بالقبض.
(1) في الأصل (بان).
(2)
انظر: الأحكام السلطانية، ص، 154، المغني، 8/ 507، أحكام أهل الذمة، 1/ 45، الإقناع، 2/ 44.
(3)
وجه التحديد بهذا العدد من الدراهم: أن الجزية على الفقير المحترف اثنا عشر درهماً فقط، على القول بأن الجزية مقدرة بقدر محدد، وهو قول في المذهب.
فإذا بذل زائدًا على المقرر عليه، لزمه ما بذل.
انظر: الأحكام السلطانية، ص، 155، الكافي، 4/ 348، الإنصاف، 4/ 227، الإقناع، 2/ 44.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 118/ أ.
(5)
انظر المسألتين في: المغني، 8/ 507، الشَّرح الكبير، 5/ 610، أحكام أهل الذمة، 1/ 45، كشاف القناع، 3/ 121.