الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف المميز، فإنَّه لا يُسرق بل يُخدع، ولا قطع على الخادع (1)، فافترقا.
فَصل
649 - إذا سرق باب دارٍ مفتوحًا أو مغلقًا، قطع
(2).
ولو سرق باب خزانةٍ، لم يقطع (3).
والفرق: أنَّه سرق الباب وهو محرزٌ بنَصْبِه وتسميره، فقد سرقه من حرز مثله، فقطع.
بخلاف الخزانة، فإنَّه محرزٌ بباب الدار، فإذا لم يكن مغلقًا أو لا باب للدار لم يسرق من حرزٍ، فلذلك لم يقطع (4).
فَصل
650 - إذا نام حرٌّ على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع
.
ولو نام عبد صاحب المتاع عليه، فأخذهما السارق، لزمه القطع. ذكره ابن عقيل (5).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 245، الشَّرح الكبير، 5/ 442، كشاف القناع، 6/ 130.
(2)
انظر: المغني، 8/ 252، الشَّرح الكبير، 5/ 455، الإقناع، 4/ 280، شرح منتهى الإرادات، 3/ 369.
(3)
إن كان باب الخزانة مفتوحًا، وكان باب الدار أيضاً مفتوحًا، كما صرح بذلك السامري في الفروق، ق، 115/ أ.
وانظر المسألة في: المستوعب، 3/ ق، 40/ ب، المغني، 8/ 252، الفروع، 6/ 132، الإقناع، 4/ 182، مطالب أولي النَّهي، 6/ 240.
(4)
انظر: المغني، 8/ 252، الشَّرح الكبير، 5/ 455.
(5)
بحثت عن المسألتين في كتابه التذكرة فلم أجدهما، كما أن كتابه الفصول - والموجود منه نسختان في جامعة أم القرى - فيه نقص كثير في كلا النسختين، ومن ذلك النقص كتاب الحدود.