الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالعبد نصفه، وللآخر سدسه وسدس المائتين (1).
والفرق: أن الثلث عبارةٌ عن جزءٍ شائع في جميع المال، فقد أوصى في الحقيقة لرجلٍ (2) بالعبد، ولآخر بثلثه وثلث المائتين، فمع الإجازة يأخذ ثلث المائتين، ويتحاصَّان في العبد بقدر وصيتهما، وهي الكل والثلث، فيكون أربعة، فلصاحب العبد ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه وثلث المائتين، ومع الرد للموصى له بالعبد نصفه، وذلك نصف ثلث المال، وللموصى له بالثلث سدس
العبد وسدس المائتين، وذلك سدس الجميع، فتكامل لهما الثلث.
بخلاف المسألة الأُولى، فإن المائة عبارةٌ عن قدر معلومٍ لا عن جزءٍ شائع في جميع المال، فلا يسري إلى غير العبد، فمع الإجازة لكل منهما ما أوصى له به، ومع الرد نصفه (3).
[44/أ]
فصل
373 - إذا قال: / وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية
(4).
ولو قال: أوصيت لفلان بما تحمله هذه الجارية صح (5).
والفرق: أن الوصية في الأولى لمعدوم، ولا تصح الوصية له.
وفي الثانية أوصى بمعدومٍ، والوصية بالمعدوم تصح (6).
(1) انظر: مختصر الخرقي، ص، 81، المقنع، 2/ 384، المحرر، 1/ 389، الإقناع، 3/ 70.
(2)
تكرر في الأصل قوله (لرجل) فحذفت المتكرر.
(3)
انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 88/ أ.
(4)
انظر المقنع، 2/ 369، الفروع، 4/ 680، الإقناع، 3/ 59، الروض المربع، 2/ 246.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 222، المقنع، 2/ 375، المحرر، 1/ 386، منتهى الإرادات، 2/ 49
(6)
انظر: المغني، 6/ 58، الشرح الكبير، 3/ 540، حاشية المقنع، 2/ 369.