الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقله مهنا (1).
ولو ذهب بعض حواسه أو أجزائه، وأجزنا له الرد (2)، فإنه يلزمه أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده (3).
والفرق: أن نقصان الصنعة نقص قيمة لا عين، فهو كنقص الأسعار.
بخلاف نقص جزء منه، فإنه نقص في العين، يمنع الرد من غير ضمان التالف (4).
فصل
166 - إذا باع شيئًا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صحَّ
(5)
= والصحيح في المذهب: أن حكمه حكم سائر العيوب في أنه يرد معه أرش العيب الحادث عنده؛ لأن الصناعة متقومه، فأشبهت الأعيان والمنافع، كالسمع والبصر ونحوهما.
انظر: الكافي، 2/ 85، الشرح الكبير، 2/ 383، الإقناع، 2/ 97، منتهى الإرادات، 1/ 363.
(1)
هو: أبو عبد الله مهن ابن يحيى الشامي، السُّلمي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد، وقد صحبه 43 سنة. قال عنه الخلال: من كبار أصحاب أبي عبد الله، وروى عنه من المسائل ما فخر به، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها، وكان أبو عبد الله يكرمه، ويعرف له حق الصحبة.
انظر: تاريخ بغداد، 13/ 226، طبقات الحنابلة، 1/ 345، المنهج الأحمد، 1/ 449.
(2)
وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، 1/ 143، الكافي، 2/ 85، الفروع وتصحيحه، 4/ 105 - 106، الإقناع، 2/ 97.
(3)
انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(4)
انظر: المغني، 4/ 166، الكافي، 2/ 85 - 86، الشرح الكبير، 2/ 383، المبدع، 4/ 92.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 135، المقنع، 2/ 27، المحرر، 1/ 314، منتهى الإرادات، 1/ 352.
وإن اشترط نفع البائع (1) كجز الرطبة لم يصح. في رواية اختارها الخرقي (2).
والفرق: أن اشتراط منفعة المبيع استثناء بعض المبيع، وذلك جائز، بدليل: جواز بيع العين المؤجرة، وهي مسلوبة المنفعة (3).
بخلاف استثناء منفعة البائع؛ لأنه يكون جامعًا بين إجارة وبيع، فهو جمع بين بيعتين في بيعة (4)، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك) رواه أحمد (5).
قلت: الصحيح من المذهب: صحة اشتراط منفعة البائع والمبيع (6)، فلا فرق.
(1) أي: وإن اشترط المشتري منفعة من البائع.
(2)
في مختصره، ص، 66.
قال في المغني، 4/ 106:(ولم أجد هذا الذي ذكره الخرقي رواية في المذهب).
وقال أيضًا، ص، 107: (المذهب: أنه يصح اشتراط منفعة البائع في المبيع
…
نص عليه في رواية مهنا وغيره، حتى قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية في أنه لا يصح).
ثم علل للجواز بقوله: (لأنه باعه الزرع، وآجره نفسه على حصاده، وكل واحد منهما يصح إفراده بالعقد، فهذا جمعهما جاز، كالعينين).
(3)
انظر: المغني، 4/ 109، الكافي، 2/ 36، الشرح الكبير، 2/ 344، المبدع، 4/ 54.
(4)
انظر: الإنصاف، 4/ 346.
(5)
في المسند، انظر: الفتح الرباني، 15/ 45، ورواه الترمذي في سننه، 3/ 533، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه، 7/ 296.
قال في إرواء الغليل، 5/ 149: إسناده حسن.
ومثال بيعتين في بيعة: أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، ويتفرقا دون تعيين أحدهما.
انظر: الكافي، 2/ 17، المبدع، 4/ 35.
(6)
وهو كما قال رحمه الله، وانظر: الكافي، 2/ 39، المحرر، 1/ 314، الإنصاف، 4/ 346 - 347، الإقناع، 2/ 80.