الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (1).
فَصل
687 - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه
(2).
ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (3).
والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله عز وجل، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.
بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (4).
فَصل
688 -
إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (5)، لم يبح أكل العضو.
ولو كان من صيد البحر، أبيح (6).
والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:(ما أبين من حيِّ كميتة)(7).
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 84/ أ، المغني، 8/ 542، الشَّرح الكبير، 6/ 15، المبدع، 9/ 246.
(2)
انظر: الكافي، 1/ 479، المحرر، 2/ 196، التنقيح المشبع، ص، 286، منتهى الإرادات، 2/ 515.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 32، الكافي، 1/ 127، المحرر، 1/ 53، منتهى الإرادات، 1/ 76.
(4)
انظر: المغني، 8/ 541، الشَّرح الكبير، 6/ 27، المبدع، 9/ 223، كشاف القناع، 6/ 208.
(5)
في الأصل (قلت) والتصويب من: فروق السامري، ق، 147/ ب. (العباسية).
(6)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 113، المقنع، 3/ 550، المحرر، 2/ 194، الفروع، 6/ 327، منتهى الإرادات، 2/ 523.
(7)
رواه أبو داود في سننه، 3/ 111، والترمذي في سننه، 4/ 74، وأحمد في المسند، =
والبائن من البحري حلالٌ، بدليل: قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (2)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.
فَصل
689 -
إذا رمى صيدًا فعقره (3) ولم يثبته (4)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (5).
= كما في الفتح الرباني، 17/ 155، والحاكم في المستدرك، 4/ 124، وقد رووه بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة).
ورواه ابن ماجة في سننه، 2/ 221، والحاكم بلفظ:(ما قطع من حي فهو ميت)، وروي أيضاً بألفاظ أخرى مقاربة.
قال التِّرمذيُّ بعد إخراجه: وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وانظر تخريج الحديث والكلام على إسناده وألفاظه بالتفصيل في: نصب الراية، 4/ 318، التلخيص الحبير، 1/ 28 - 29، نيل الأوطار، 9/ 24.
(1)
رواه أبو داود في سننه، 1/ 21، والترمذي في سننه، 1/ 101، والنَّسائيُّ في سننه، 1/ 176، وابن ماجة في سننه، 1/ 76.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه البُخاريّ، والمنذري، والخطابي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقيّ، وابن الأثير، وابن الملقن، والبغوي، وغيرهم.
انظر: التلخيص الحبير، 1/ 9 - 10، نيل الأوطار، 1/ 17، إرواء الغليل، 1/ 43.
(2)
انظر: الفتح الرباني، 1/ 255، 17/ 74، وسنن ابن ماجة، 2/ 221، وسنن الدارقطني، 4/ 272.
وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، فصححه موقوفاً الإمام الدارقطني وأبو زرعة، وأبو حاتم، وصححه مرفوعًا: الألباني.
انظر: نصب الراية، 4/ 202، التلخيص الحبير، 1/ 26، إرواء الغليل، 8/ 164.
(3)
أي: جرحه.
انظر: المصباح المنير، 1/ 421.
(4)
أي: لم يمنعه من الفرار والامتناع من أن يصاد، ولم يحبسه عن ذلك.
انظر: المطلع، ص، 385، حاشية المقنع، 3/ 546.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 147/ ب، (العباسية).