الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصداق
فصل
432 - إذا أصدقها عبدًا فزاد زيادةً متصلةً، كسمن وتعلم صنعةٍ، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدًا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد. رواية واحدة
(1).
ولو أفلس المشتري بالثمن وزاد المبيع زيادةً متصلةً، كان للبائع أخذه بزيادته. نص عليه (2)، وعنه: يمنع الرجوع (3).
قال القاضي أبو يعلى: وليس لنا زيادة لا تتبع العين إلا في هاتين المسألتين: في الصداق. روايةً واحدةً، وفي المفلس. على إحدى الروايتين.
[51/أ] قلت: وقد خرَّج (4) أبو البركات (5) في مسألة الزيادة/ المتصلة روايةً
(1) انظر: الكافي، 3/ 100، المحرر، 2/ 36، القواعد لابن رجب، ص، 159، الإنصاف، 8/ 264.
(2)
في رواية الميموني، وإسحاق بن هاني.
انظر: مسائل ابن هاني، 2/ 22، القواعد لابن رجب، ص 158.
(3)
والصحيح في المذهب من هاتين الروايتين: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع.
ووجهه: أن الفسخ بسبب حادثٍ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائدة زيادة متصلةَ، ولأنها زيادة في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها، ولأن النماء لم يصل إليه من البائع فلم يستحق أخذه منه، كغيره من أمواله.
انظر: المغني، 4/ 464، القواعد لابن رجب، ص 158، الأنصاف، 5/ 292، الإقناع، 2/ 214، منتهى الإرادات، 1/ 431.
(4)
التخريج في اصطلاح المذهب: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم.
انظر: الإنصاف، 1/ 6، 12/ 257.
(5)
في المحرر، 2/ 36، وانظر أيضًا: القواعد لابن رجب، ص 159، الإنصاف، 8/ 264.