الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
447 -
إذا تزوجها على عبدٍ مطلقٍ يشتريه لها، صحت التسمية. اختاره القاضي (1)، وقال: لها الوسط.
قال: ولو تزوجها على ثوبٍ مطلقٍ، لم تصح التسمية، ووجب مهر المثل (2).
والفرق: أن أعلى أجناس الثياب وأدناها غير معلومٍ، فلم يكن الوسط معلومًا لتوقفه عليهما.
بخلاف العبيد، فإن أعلاها الرومي، وأخسَّها الزنجي، وأوسطها السندي، فانصرف الإطلاق إليه (3).
فَصل
448 - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل
.
ولو أصدقها عبدًا فبان حرًا، وجب لها قيمته لو كان عبدًا (4).
والفرق: أنه في الأولى سمَّى ما لا يصلح صداقًا فبطل، ووجب مهر المثل، كما لو لم يسمِّ.
بخلاف الثانية فإنه سمَّى ما يصح صداقًا، ولكن تعذر التسليم لما بان
(1) والصحيح في المذهب: أن التسمية لا تصح، لأن الصداق عوضٌ في عقد معاوضةٍ، فاشترط كونه معلومًا، كالثمن في البيع.
انظر: الهداية، 1/ 263، المقنع، 3/ 75، الإنصاف، 8/ 237، الإقناع، 3/ 210، منتهى الإرادات، 2/ 201.
(2)
انظر: الكافي، 3/ 86، المحرر، 2/ 32، الإنصاف، 8/ 237، منتهى الإرادات، 2/ 201.
(3)
انظر: المغني، 6/ 692 - 693، الشرح الكبير، 4/ 293، المبدع، 7/ 138.
(4)
ويجب لها قيمته يوم العقد.
وانظر المسألتين في: الكافي، 3/ 87، المحرر، 2/ 31، الإنصاف، 8/ 245 - 246، الإقناع، 3/ 112.